الذي قالوا في الرجل يكون له العروض للتجارة فلا يبيعها بعد اعوام انه يكون عليه زكاة واحدة ينبغي في قولهم ان لا يكون في هذا المال زكاة وان ادارة من يوم تجارته من تجارة الى تجارة ومن متاع الى متاع عشرين سنة حتى يبيعه بناض ينض في يده فاذا باعه بذلك زكاه لسنة واحدة .
ولكن اهل المدينة يفاحش عليهم قولهم يمكنهم ان يتصلوا الزكاة على المسلمين .
ما بين ترك التاجر ماله في التجارة الواحدة يتربص بها ويطلب بها الفضل وبين ادارته ذلك من تجارة الى تجارة الا انه لا ينض منها في يده شيء فرق فلئن وجبت الزكاة في احداهما لتجبن في الاخرى .
ارايتم رجلا كان في يده تجارة فبارت عليه فلم يجد بها ناضا فحولها
