منه شيء فيصير ورقا او ذهبا في يده انما يخرجه من تجارة الى تجارة ومن متاع الى متاع فانه ينظر هل ملك ما يجب فيه الزكاة في ذلك فاذا حال عليه الحول من يوم ملكه زكى ثم اذا حال الحول من يوم زكاة زكى ما في يده زكاة اخرى فيقومها كذا ايضا ولا يبالي نض في يده مال او لم ينض .
وقال اهل المدينة يجعل له شهرا من السنة يقوم فيه ما كان عنده من عروض التجارة ويحصى ما في يده من النقد او العين فاذا بلغ ذلك كله ما تجب فيه الزكاة فانه يزكيه .
وقال محمد بن الحسن قد رجع اهل المدينة في هذه المسألة عن قولهم
