المكتبة الفقه الحنفي الحجـة على أهل المدينة & باب النصراني تكون تحته نصرانية فتسلم النصرانية والزوج غائب ثم يسلم هو في غيبته & . محمد قال قال ابو حنيفة رضي الله عنه اذا اسلمت النصرانية وزوجها غائب ثم اسلم هو في غيبته هي امرأته ولا تقع بينهما فرقة ولو طال ذلك