رضي الله عنه وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه ان الرجل إذا أنكح امته لم يكن اليه من طلاقها شيء فأما إذا كان يقدر على ان يهبها لعبده فتبين بذلك فهذا بمنزلة رجل بيده الطلاق يفرق بينهما اذا شاء ويجمع بينهما اذا شاء ارايتم لو قال المولى لعبده قد وهبت لك امرأتك فلانه فقال العبد لا أقبل هبتك ايفسد النكاح بذلك ام تكون امرأته فان قلتم ان النكاح يفسد اذا لم يعلم انه اراد بذلك ان ينزعها فقد جعلتم الفرقة بيد المولى وما بال المولى إلا أن يكون بيده طلاق إذا كان هذه بيده وقد أبطلتم ما قال عمر بن الخطاب وعلي وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهم في هذا وغيرهم من الفقهاء وانتم تقولون انما الطلاق بيد العبد فاذا كان المولى يقدر على الفرقة بينهما فما يصنع بان يكون الطلاق بيده وان قلتم لا يكون هذا حتى يقبلها العبد فينبغي في قولكم ان تبينوها من زوجها وان علمتم ان المولى لو اراد بذلك نزعها من زوجها لان زوجها من قبل الهبة فهو الذي ابطل النكاح بفعله ولو شاء لم يقبل فلم يبطل النكاح فينبغي ان قلتم ان الهبة لا تتم الا بقبول العبد ولا يلتفت الى ما اراد المولى من نزعها من عبده