بأسا قالوا وما ذلك قلنا الرجل يشتري الجارية الثيب فيقبضها فيطأها ثم يجد بها عيبا زعمتم انه يردها ويأخذ الثمن ولا يكون عليه عقر فقد رد الجارية وقد وطأها زمانا بغير شيء وكذلك ينبغي ان تقولوا اذا استقرض جارية فوطئها فلم ينقصها الوطىء شيئا فليردها قضاء بالقرض ولا يكون بذلك بأس ليسا يفترقان في شيء ولكن هذا كله ردى وقد زعمتم