من استسلف شيئا من الحيوان بصفة وبحلية معروفة فلا بأس بذلك وعليه ان يرد مثله الا ما كان من الولائد فانا نخاف في ذلك الذريعة الى احلال ما لا يحل فلا يصلح .
وقال محمد ولئن جاز قرض العبيد ليجوزن ان تقرض الجارية وما بينهما فرق ولئن جاز ان يقرض الابل والبقر والغنم ليجوزن ان يقرض العبيد والجواري فان قال أهل المدينة ان بين الجواري والعبيد فرقا ولا بد من ان يفرقوا في ما بين ذلك بشيء قالوا انما كرهنا ان يستسلف الرجل الجارية فيصيبها ما بدا له ثم يردها الى صاحبها بعينها وهذا لا يصلح ولا يحل قيل لهم ولم كرهتم وانتم لا ترون بمثله