من خارج يفطر إلا إذا مضغ بحيث تلاشت في فمه إلا أن يجد الطعم في حلقه اه .
ولا يخفى ما في كلامه من تشتيت الضمائر كما علمت .
قوله ( وإن بقي في جوفه ) أي بقي زجه وهذا ما صححه جماعة منهم قاضيخان في شرحه على الجامع الصغير حيث قال وإن بقي الزج في جوفه لم يذكر في الكتاب واختلفوا فيه .
قال بعضهم يفسده كما لو أدخل خشبة في دبره وغيبها .
قال بعضهم لا يفسد وهو الصحيح لأنه لم يوجد منه الفعل ولم يصل إليه ما فيه صلاحه اه .
وحاصله أن الإفساد منوط بما إذا كان بفعله أو فيه بدنه ويشترط أيضا استقراره داخل الجوف فيفسد بالخشبة إذا غيبها لوجود الفعل مع الاستقرار وإن لم يغيبها فلا لعدم الاستقرار ويفسد أيضا فيما لو أوجر مكرها أو نائما كما سيأتي لأن فيه صلاحه .
قوله ( كما لو بقي ألقي حجر ) أي ألقاه غيره فلا يفسد لكونه بغير فعله وليس فيه صلاحه بخلاف ما لو داوى الجائفة كما سيأتي .
قوله ( ولو بقي النصل في جوفه فسد ) هذا على أحد القولين إذ لا فرق بين نصل السهم ونصل الرمح فقد صرح في فتح القدير بأن الخلاف جاز فيهما وبه علم ما في كلام الشارح حيث جرى أولا على الصحيح وثانيا على مقابله فافهم .
قوله ( وإن غيبه ) أي غيب الطرفين أو العود بحيث لم يبق منه شيء في الخارج .
قوله ( وكذا لو ابتلع خشبة ) أي عودا من خشب إن غاب في حلقه أفطر وإلا فلا .
قوله ( مفاده ) أي مفاد ما ذكر متنا وشرحا وهو أن ما دخل في الجوف إن غاب فيه فسد وهو المراد بالاستقرار وإن لم يغب بل بقي طرف منه في الخارج أو كان متصلا بشيء خارج لا يفسد لعدم استقراره .
قوله ( أي دبره أو فرجها ) أشار إلى أن تذكير الضمير العائد إلى المقعدة لكونها في معنى الدبر ونحوه وإلى أن فاعل أدخل ضمير عائد على الشخص الصائم الصادق بالذكر والأنثى .
قوله ( ولو مبتلة فسد ) لبقاء شيء من البلة في الداخل وهذا لو أدخل الأصبع إلى موضع المحقنة كما يعلم مما بعده .
قال ط ومحله إذا كان ذاكرا للصوم وإلا فلا فساد كما في الهندية عن الزاهدي اه .
وفي الفتح خرج سرمه فغسله فإن قام قبل أن ينشفه فسد صومه وإلا فلا لأن الماء اتصل بظاهره ثم زال قبل أن يصل إلى الباطن بعود المقعدة .
قوله ( حتى بلغ موضع الحقنة ) هي دواء يجعل في خريطة من أدم يقال لها المحقنة .
مغرب .
ثم في بعض النسخ المحقنة بالميم وهي أولى .
قال في الفتح والحد الذي يتعلق بالوصول إليه لفساد قدر المحقنة اه أي قدر ما يصل إليه رأس المحقنة التي هي آلة الاحتقان .
وعلى الأول فالمراد الموضع الذي ينصب منه الدواء إلى الأمعاء .
قوله ( عند ذكره ) بالضم ويكسر بمعنى التذكير .
قاموس .
قوله ( وكذا عند طلوع الفجر ) أي وكذا لا يفطر لو جامع عامدا قبل الفجر ونزع في الحال عند طلوعه .
قوله ( ولو مكث ) أي في مسألة التذكر ومسألة الطلوع .
قوله ( حتى أمني ) هذا غير شرط في الإفساد وإنما ذكره لبيان حكم الكفارة .
إمداد .
قوله ( وإن حرك نفسه قضى وكفر ) أي إذا أمنى كما هو فرض المسألة وقد علمت أن تقييده بالإمناء لأجل الكفارة لكن جزم هنا بوجوب الكفارة مع أنه في الفتح وغيره حكي قولين