للاتفاق على أن من اغتسل في ماء فوجد برده في باطنه أنه لا يفطر وإنما كره الإمام الدخول في الماء والتلفف بالثوب المبلول لما فيه من إظهار الضجر في إقامة العبادة لا لأنه مفطر اه .
وسيأتي أن كلا من الكحل والدهن غير مكروه وكذا الحجامة إلا إذا كانت تضعفه عن الصوم .
قوله ( أو بفكر ) عطف على قوله بنظر .
قوله ( أو بقي بلل في فيه بعد المضمضة ) جعله في الفتح و البدائع شبيه دخول الدخان والغبار ومقتضاه أن العلة فيه عدم إمكان التحرز عنه وينبغي اشتراط البصق بعد مج الماء لاختلاط الماء بالبصاق فلا يخرج بمجرد المج نعم لا يشترط المبالغة في البصق بعده مجرد بلل ورطوبة لا يمكن التحر منه وعلى ما قلنا ينبغي أن يحمل قوله في البزازية إذا بقي بعد المضمضة ماء فابتلعه بالبزاق لم يفطر لتعذر الاحتراز فتأمل .
قوله ( كطعم أدوية ) أي لو دق دواء فوجد طعمه في حلقه زيلعي وغيره .
وفي القهستاني طعم الأدوية وريح العطر إذا وجد في حلقه لم يفطر كما في المحيط .
قوله ( ومص إهليلج ) أي بأن مضغها فدخل البصاق حلقه ولا يدخل من عينها في جوفه لا يفسد صومه كما في التاترخانية وغيرها .
وفي المغرب الهليلج معروف عن الليث وكذا في القانون .
وعن أبي عبيد الإهليلجة بكسر اللام الأخيرة ولا تقل هليلجة وكذا قال الفراء اه .
قوله ( وإن كان بفعله ) اختاره في الهداية و التبيين وصححه في المحيط .
وفي الولوالجية أنه المختار وفصل في الخانية بأنه إن دخل لا يفسد وإن أدخله يفسد في الصحيح لأنه وصل إلى الجوف بفعله فلا يعتبر فيه صلاح البدن ومثله في البزازية واستظهره في الفتح و البرهان .
شرنبلالية ملخصا .
والحاصل الاتفاق على الفطر بصب الدهن وعلى عدمه بدخول الماء .
واختلف التصحيح في إدخاله .
نوح .
قوله ( كما لو حك أذنه إلخ ) جعله مشبها به لما في البزازية أنه لا يفسد بالإجماع والظاهر أن المراد بإجماع أهل المدهب لأنه عند الشافعية مفسد .
قوله ( لأنه تبع لريقه ) عبارة البحر لأنه قليل لا يمكن الاحتراز عنه فجعل بمنزلة الريق .
قوله ( كما سيجيء ) أي قبيل قوله وكره له ذوق شيء ويأتي تفاصيل المسألة هناك .
قوله ( يعني ولم يصل إلى جوفه ) ظاهر إطلاق المتن أنه لا يفطر وإن كان الدم غالبا على الريق وصححه في الوجيز كما في السراج وقال ووجهه أنه لا يمكن الاحتراز عنه عادة فصار بمنزلة ما بين أسنانه وما يبقى من أثر المضمضة كذا في إيضاح الصيرفي اه .
ولما كان هذا القول خلاف ما عليه الأكثر من التفصيل حاول الشارح تبعا للمصنف في شرحه بحمل كلام المتن على ما إذا لم يصل إلى جوفه لئلا يخالف ما عليه الأكثر .
قلت ومن هذا يعلم حكم من قلع ضرسه في رمضان ودخل الدم إلى جوفه في النهار ولو نائما فيجب عليه القضاء إلا أن يفرق بعدم إمكان التحرز عنه فيكون كالقيء الذي عاد بنفسه .
فليراجع .
قوله ( واستحسنه المصنف ) أي تبعا ل شرح الوهبانية حيث قال فيه وفي البزازية قيد عدم الفساد في صورة غلبة البصاق بما إذا لم يجد طعمه وهو حسن اه .
قوله ( هو ما عليه الأكثر ) أي ما ذكر من التفصيل بين ما إذا غلب الدم أو تساويا أو غلب البصاق هو ما عليه أكثر المشايخ كما في النهر .
قوله ( وسيجيء ) أي ما استحسنه المصنف حيث يقول وأكل مثل سمسمة