0 أيضا الخير الرملي بأنهم صرحوا بأن الأخذ بالشفعة شراء من المشتري لولا الأخذ بعد القبض وإلا فمن البائع والكلام هنا بعد القبض فهو شرا من الذمي .
قال ويمكن الجواب بما في النهاية عن نوادر زكاة المبسوط لو اشترى كافر عشرية فعلية الخراج في قول الإمام ولكن هذا بعد ما انقطع حق المسلم عنها من كل وجه حتى لو استحقها مسلم أو أخذها مسلم بالشفعة كانت عشرية على حالها ولو وضع عليها الخراج لأنه لم ينقطع حق المسلم عنها اه .
قوله ( أو ردت عليه ) معطوف على أخذها أي إذا اشتراها الذمي من مسلم شراء فاسدا فردت عليه لفساد البيع فهي عشرية على حالها قال في البحر لأنه بالرد والفسخ جعل البيع كأن لم يكن لأن حق المسلم وهو البائع لم ينقطع بهذا البيع لكونه مستحق الرد .
قوله ( أو بخيار شرط ) أي للبائع كما قيده به قاضيخان في شرح الجامع وقال لأن خيار البائع يمنع زوال ملكه .
قوله ( أو رؤية ) لأنه فسخ فصار البيع كأن لم يكن كما مر .
قوله ( مطلقا ) أي سواء كان بقضاء أو لا .
وفيه رد على ظاهر عبارة الدرر حيث علق قوله الآتي بقضاء بقوله ردت .
قوله ( لأن إقالة ) أي لأن الرد بغير قضاء إقالة وهي فسخ من حق المتعاقدين بيع جديد في حق غيرهما وهو مستحق الخراج فصار شراء المسلم من الذمي بعد ما صارت خراجية فتبقى على حالها كما في الفتح .
قال في البحر واستفيد من وضع المسألة أن للذمي أن يردها بعيب قديم ولا يكون وجوب الخراج عليها عيبا حادثا لأنه يرتفع بالفسخ بالقضاء فلا يمنع الرد .
قوله ( جعلت بستانا هو أرض يحوط عليها حائط وفيها إشجار متفرقة كذا في المعراج ) قيد بجعلها بستانا لأنه لو لم يجعلها بستانا وفيها نخل تغل أكرارا لا شيء فيها .
بحر .
وكذلك ثمر بستان الدار لأنه تابع لها كما في قاضيخان قهستاني .
قوله ( مطلقا ) أي سواء سقاها بماء العشر أو الخراج لأنه أهل للخراج لا للعشر .
بحر .
قوله ( بمائه ) أي ماء الخراج وهو ماء أنهار حفرتها العجم وكذا سيحون وجيحون ودجلة والفرات خلافا لمحمد وماء العشر هو ماء السماء والبئر والعين والبحر الذي لا يدخل تحت ولاية أحد كذا في الملتقى وشرحه .
والحاصل أن ماء الخراج ما كان للكفرة يد عليه ثم حويناه قهرا وما سواه عشري لعدم ثبوت اليد عليه فلم يكن غنيمة وأورد أن هذا ظاهر في ماء البحار والأمطار .
أما الآبار والعيون فهي خراجية لأنها غنيمة حيث حويناها قهرا منهم .
وأجاب في الفتح بأنه لا يلزم ذلك في كل عين وبئر فإن أكثر ما كان من حفر الكفرة قد دثر وما نراه الآن إما معلوم الحدوث بعد الإسلام أو مجهول الحال فيجب الحكم فيه بأنه إسلامي إضافي للحادث إلى أقرب وقتيه الممكنين اه .
قوله ( لرضاه ) جواب عما استشكله العتابي من أن فيه وجوب الخراج على المسلم ابتداء حتى نقل في غاية البيان أن الإمام السرخسي ذكر في كتاب الجامع أن عليه العشر بكل حال لأنه أحق بالعشر من الخراج وهو الأظهر اه .
وجوابه أن الممنوع وضع الخراج ابتداء جبرا أما باختياره فيجوز وقد اختاره هنا حيث سقاه بماء الخراج فهو كما إذا أحيا أرضا ميتة بإذن الإمام وسقاها بماء الخراج فإنه يجب عليه الخراج .
بحر .
وأجاب في الفتح بأن المسلم إذا سقى بالماء الخراجي ينتقل الماء بوظيفته إلى الأرض فليس فيه وضع الخراج عليه ابتداء بل هو انتقال ما وظيفته الخراج إليه بوظيفته كما لو اشترى أرضا خراجية اه .
وأصله للزيلعي .
تنبيه مقتضى تعليقهم الحكم بالماء أنه لا اعتبار بكونها في أرض عشر أو خراج وهو خلاف ما مشى عليه