الذي تقدم عن الدرر وفي النهر وظاهر قول الكنز ولا ترفع المؤن أنه لا فرق بين كون المؤنة من عين الخارج أو لا .
قال الصيرفي ويظهر أنها إذا كانت جزءا من الطعام أن تجعل كالهالك ويجب العشر في الباقي لأنه لا يقدر أن يتولى ذلك بنفسه فهو مضطر إلى إخراجه لكن ظاهر كلامه الإطلاق اه .
قوله ( لتصريحهم بالعشر ) أي وبنصفه وضعفه ط .
قوله ( ويجب ضعفه ) أي ضعف العشر وهو الخمس .
نهر .
لأن بني تغلب قوم من العرب نصارى تصالح عمر رضي الله عنه معهم على أن يأخذ منهم ضعف ما يؤخذ منا كما قدمناه قبيل باب زكاة المال .
قال ط ولم يفصلوا بين كون الأرض مسقية بغرب أو سيح ومقتضى الصلح الواقع أن يؤخذ منهم ضعف المأخوذ منا مطلقا .
قلت ويؤيده قول الإمام قاضيخان في شرحه على الجامع الصغير في تعليل المسألة لأن ما يؤخذ من المسلم يؤخذ من التغلبي ضعفه .
قوله ( وإن كان طفلا أو أنثى ) بيان للإطلاق لأن العشر يؤخذ من أراضي أطفالنا ونسائنا فيؤخذ ضعفه من أراضي أطفالهم ونسائهم اه نوح .
قال ح وسواء كانت الأرض للتغلبي أصالة أو موروثة أو تداولتها الأيدي من تغلبي إلى تغلبي .
قوله ( أو أسلم ) أي التغلبي وفي ملكه أرض تضعيفية فإنها تبقي وظيفتها عندهما وعند أبي يوسف تعود إلى عشر واحد لزوال الداعي إلى التضعيف وهو الكفر اه ح .
ومثله يقال فيما إذا ابتاعها منه مسلم ط .
قوله ( أو ابتاعها من مسلم ) أي إذا اشترى التغلبي أرضا عشرية من مسلم تصير تضعيفية عندهما وعند محمد تبقى عشرية لأن الوظيفة لا تتغير بتغير المالك اه ح .
قوله ( أو ذمي ) أي إذا اشترى الذمي أرضا تضعيفية من التغلبي تبقى تضعيفية اتفاقا ح .
تنبيه تخصيص الشراء بالذكر مبني على الغالب وإلا فكل ما فيه انتقال الملك فكذلك في الحكم .
إسماعيل عن البرجندي .
قوله ( فلا يتبدل ) هذا في الخراج مطلقا اتفاقا وفي التضعيف كذلك إلا عند أبي يوسف فيما إذا اشتراها المسلم أو أسلم فإنها تعود عشرية لفقد الداعي كما قدمناه ح .
قوله ( وأخذ الخراج الخ ) حاصل هذه المسائل كما في البحر أن الأرض إما عشرية أو خراجية أو تضعيفية والمشترون مسلم وذمي وتغلبي فالمسلم إذا اشترى العشرية أو الخراجية بقيت على حالها أو التضعيفية فكذلك عندهما وقال أبو يوسف ترجع إلى عشر واحد .
وإذا اشترى التغلبي الخراجية بقيت خارجية أو التضعيفية فهي تضعيفية أو العشرية من مسلم ضوعف عليه العشر عندهما خلافا لمحمد .
وإذا اشترى ذمي غير تغلبي خراجية أو تضعيفية بقيت على حالها أو عشرية صارت خراجية إن استقرت في ملكه عنده اه ط .
قوله ( من ذمي ) أي عندهما أما عند محمد فتبقى عشرية لأن الوظيفة لا تتغير عنده بتغير المالك كما قدمناه ح .
قوله ( غير تغلبي ) قيد به لأن العشرية تضعف عليه عندهما خلافا لمحمد ط .
قوله ( وقبضها منه ) قيد به لأن الخراج لا يجب إلا بالتمكن من الزراعة وذلك بالقبض .
بحر .
قوله ( للتنافي ) علة لقوله وأخذ الخراج يعني إنما وجب الخراج لا العشر لأن في العشر معنى العبادة والكفر ينافيها ح .
قوله ( لتحول الصفقة إليه ) أي إلى الشفيع فكأنه اشتراها من المسلم .
بحر وغيره .
واعترض بأنه لو كان كذلك لما رجع الشفيع بالعيب على المشتري إذا قبضها منه .
وأجيب بأن الرجوع عليه لوجود القبض منه كما في الوكيل بالبيع حتى لو كان قبضها من البائع يرجع عليه لا على المشتري .
إسماعيل .
واستشكله