قلت وهو حسن في زماننا لعدم انتظام بيت المال بل قال ط إن الظاهر أن يقال أي على قولهما إن للواجد صرفه حينئذ إلى نفسه إن كان فقيرا كما لو قالوا في بنت المعتق إنها تقدم عليه ولو رضاعا ويدل عليه ما في البحر عن المبسوط ومن أصاب ركازا وسعه أن يتصدق بخمسه على المساكين وإذا طلع الإمام على ذلك أمضى له ما صنع لأن الخمس حق للفقراء وقد أوصله إلى مستحقه وهو في إصابة الركاز غير محتاج إلى الحماية فهو كزكاة الأموال الباطنة اه .
تنبيه في البحر عن المعراج أن محل الخلاف ما إذا لم يدعه مالك الأرض فإن ادعى أنه ملكه فالقول له اتفاقا .
قوله ( وإلا للواجد ) أي وإن لم تكن مملوكة كالجبال والمفازة فهو كالمعدن يجب خمسه وباقيه للواجد مطلقا .
بحر .
قوله ( لأنهم من أهل الغنيمة ) لأن الإمام يرضخ لهم .
رحمتي .
قوله ( في المفاوز ) فلو في أرض مملوكة فالباقي للمختلط له على ما مر من الخلاف .
أفاده إسماعيل .
قوله ( فهو واجد ) ظاهره أنه لا شيء عليه للآخر وهذا ظاهر فيما إذا حفر أحدهما مثلا ثم جاء آخر وأتم الحفر واستخرج الركاز أما لو اشتركا في طلب ذلك فسيذكر في باب الشركة الفاسدة أنها لا تصح في احتشاش واصطياد واستقاء وسائر مباحات كاجتناء ثمار من جبال وطلب معدن من كنز وطبخ آجر من طين مباح لتضمنها الوكالة والتوكيل في أخذ المباح لا يصح وما حصله أحدهما فله وما حصلاه معا فلهما نصفين إن لم يعلم ما لكل وما حصله أحدهما بإعانة صاحبه فله ولصاحبه أجر مثله بالغا عند محمد وعند أبي يوسف لا يجاوز به نصف ثمن ذلك اه .
قوله ( فهو للمستأجر ) سيذكر المصنف في باب الإجارة الفاسدة استأجر ليصيد له أو يحتطب فإن وقت لذلك وقتا جاز وإلا لا إلا إذا عين الحطب وهو ملكه اه .
وكتب ط هناك على قوله وإلا لا أن الحطب للعامل .
قلت ومقتضاه أن الركاز هنا للعامل أيضا إذا لم يوقتا لأنه إذا فسد الاستئجار بقي مجرد التوكيل وعلمت أن التوكيل في أخذ المباح لا يصح بخلاف ما إذا حصله أحدهما بإعانة الآخر كما مر فإن للمعين أجر مثله لأنه عمل له غير متبرع هذا ما ظهر لي فتأمله .
قوله ( ذكره الزيلعي ) ومثله في الهداية .
قوله ( لأنه الغالب ) لأن الكفار هم الذين يحرصون على جمع الدنيا وادخارها ط .
قوله ( وقيل كاللقطة ) عبارة الهداية وقيل يجعل إسلاميا في زماننا لتقادم العهد اه أي فالظاهر أنه لم يبق شيء من آثار الجاهلية ويجب البقاء مع الظاهر ما لم يتحقق خلافه والحق منع هذا الظاهر بل دفينهم إلى اليوم يوجد بديارنا مرة أخرى كذا في فتح القدير أي وإذا علم أن دفينهم باق إلى اليوم انتفى ذلك الظاهر .
قلت بقي أن كثيرا من النقود التي عليها علامة أهل الحرب يتعامل بها المسلمون والظاهر أنها من قسم المشتبه إلا إذا علم أنها من ضرب الجاهلية الذين كانوا قبل فتح البلدة .
تأمل .
ثم رأيت في شرح النقاية لمنلا علي القاريء قال وأما مع اختلاط دراهم الكفار مع دراهم المسلمين كالمشخص المستعمل في زماننا فلا ينبغي أن يكون خلاف في كون إسلاميا اه .
قوله ( معدنا كان أو كنزا ) وتقييد القدوري بالكنز لكون الخلاف فيه فإن شيخ الإسلام أوجب فيه الخمس فيعلم حكم المعدن بالأولى بعدم الخلاف فيه كما في البحر عن المعراج .
قوله ( لأنه كالمتلصص )