قوله ( ونحوها ) أي من الأحجار التي لا تنطبع .
قوله ( أي في معادنها ) أي الموجودة فيها بأصل الخلقة فالجبل غير قيد .
قوله ( ولو وجدت ) محترز قوله في معادنها وقوله دفين حال بمعنى مدفون واحترز بدفين الجاهلية عن دفين الإسلام .
وقوله أي كنز أشار به إلى أن حكمه ما يأتي في الكنوز .
قوله ( لكونه غنيمة ) فإنه كان في أيدي الكفار وحوته أيدينا .
بحر .
قوله ( كيف كان ) أي سواء كان من جنس الأرض أو لا بعد أن كان مالا متقوما .
بحر ويستثنى مه كنز البحر كما يأتي .
قوله ( إن كان ينطبع ) أما المائع وما لا ينطبع من الأحجار فلا يخمس كما مر .
قوله ( هو مطر الربيع ) أي أصله منه قال القهستاني هو وجهر مضيء يخلقه الله تعالى من مطر الربيع الواقع في الصدف الذي قيل إنه حيوان من جنس السمك يخلق الله تعالى اللؤلؤ كما في الكرماني .
قوله ( حشيش الخ ) قال الشيخ داود الأنطاكي في تذكرته الصحيح أنه عيون بقعر البحر تقذف دهنية فإذا فارت على وجه الماء جمدت فيلقيها البحر على الساحل اه .
قوله ( ولو ذهبا ) لو وصلية وقوله كان كنزا نعت لقوله ذهبا أي ولو كان ما يستخرج من البحر ذهبا مكنوزا بصنع العباد في قعر البحر فإنه لا خمس فيه وكله للواجد والظاهر أن هذا مخصوص فيما ليس عليه علامة الإسلام ولم أره فتأمل .
قوله ( لأنه لم يرد عليه القهر الخ ) حاصله أن محل الخمس الغنيمة والغنيمة ما كانت للكفرة ثم تصير للمسلمين بحكم القهر والغلبة وباطن البحر لم يرد عليه هو فلم يكن غنيمة .
قاضيخان .
قوله ( سمة الإسلام ) بالكسر وهي في الأصل أثر الكي والمراد بها العلامة وذلك كتابة كلمة الشهادة أو نقش آخر معروف للمسلمين .
قوله ( نقدا أو غيره ) أي من السلاح والآلات وأثاث المنازل والفصوص والقماش .
بحر .
قوله ( فلقطة ) لأن مال المسلمين لا يغنم .
بدائع .
قوله ( سيجيء حكمها ) وهو أنه ينادي عليها في أبواب المساجد والأسواق إلى أن يظن عدم الطلب ثم يصرفها إلى نفسه إن فقيرا وإلا فإلى فقير آخر بشرط الضمان ح .
قوله ( سمة الكفر ) كنقش صنم أو اسم ملك من ملوكهم المعروفين .
بحر .
قوله ( خمس ) أي سواء كان في أرضه أو أرض غيره أو أرض مباحة .
كفاية .
قال قاضيخان وهذا بلا خلاف لأن الكنز ليس من أجزاء الدار فأمكن إيجاب الخمس فيه بخلاف المعدن .
قوله ( أول الفتح ) ظرف للمالك أي المختلط له وهو من خصه الإمام بتمليك الأرض حين فتح البلد .
قوله ( على الأوجه ) قال في النهر فإن لم يعرفوا أي الورثة قال السرخسي هو لأقصى مالك للأرض أو لورثته وقال أبو اليسر يوضع في بيت المال قال في الفتح وهذا أوجه للمتأمل اه .
وذلك لما في البحر من أن الكنز مودع في الأرض فلما ملكها الأول ملك ما فيها ولايخرج ما فيها عن ملكه ببيعها كالسمكة في جوفها درة .
قوله ( وهذا إن ملكت أرضه ) الإشارة إلى قوله وباقية للمالك وهذا قولهما وظاهر الهداية وغيرها ترجيحه لكن في السراج وقال أبو يوسف الباقي للواجد كما في أرض غير مملوكة وعليه الفتوى اه .