وليس العمل عليها فإن أئمة المسلمين من المشرق والمغرب مكتوب على قبورهم وهو عمل أخذ به الخلف عن السلف اه .
ويتقوى بما أخرجه أبو داود بإسناد جيد أن رسول الله حمل حجرا فوضعها عند رأس عثمان بن مظعون وقال أتعلم بها قبر أخي وأدفن إليه من تاب من أهلي فإن الكتابة طريق إلى تعرف القبر بها نعم يظهر أن محل هذا الإجماع العملي على الرخصة فيها ما إذا كانت الحاجة داعية إليه في الجملة كما أشار إليه في المحيط بقوله وإن احتيج إلى الكتابة حتى لا يذهب الأثر ولا يمتهن فلا بأس به فأما الكتابة بغير عذر فلا اه .
حتى أنه يكره كتابة شيء عليه من القرآن أو الشعر أو اطراء مدح له ونحو ذلك .
حلية ملخصا .
قلت لكن نازع بعض المحققين من الشافعية في هذا الإجماع بأنه أكثري وإن سلم فمحل حجيته عند صلاح الأزمنة بحيث ينفذ فيها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وقد تعطل ذلك منذ أزمنة ألا ترى أن البناء على قبورهم في المقابر المسبلة أكثر من الكتابة عليها كما هو مشاهد وقد علموا بالنهي عنه فكذا الكتابة اه .
فالأحسن التمسك بما يفيد حمل النهي على عدم الحاجة كما مر .
تتمة في الأحكام عن الحجة تكره الستور على القبور اه .
قوله ( إلا لحق آدمي ) احتراز عن حق الله تعالى كما إذا دفن بلا غسل أو صلاة أو وضع على غير يمينه أو إلى غير القبلة فإنه لا ينبش عليه بعد إهالة التراب كما مر .
قوله ( كأن تكون الأرض مغصوبة ) وكما إذا سقط في القبر متاع أو كفن بثوب مغصوب أو دفن معه مال قالوا ولو كان المال درهما .
بحر قال الرملي واستفيد منه جواب حادثة الفتوى امرأة دفنت مع بنتها من المصاغ والأمتة المشتركة إرثا عنها بغيبة الزوج أنه ينبش لحقه وإذا تلفت به تضمن المرأة حصته اه .
واحترز بالمغصوبة عما إذا كانت وقفا .
قال في التاترخانية أنفق مالا في إصلاح قبر فجاء رجل ودفن فيه ميتة وكانت الأرض .
موقوفة يضمن ما أنفق فيه ولا يحول ميتة من مكانه لأنه دفن في وقف اه .
وعبر في الفتح بقوله يضمن قيمة الحفر فتأمل .
قوله ( أو أخذت بشفعة ) أي بأن اشترى أرضا فدفن فيها ميته ثم علم الشفيع بالشراء فتملكها بالشفعة .
قوله ( ومساواته بالأرض ) أي ليزرع فوقه مثلا لأن حقه في باطنها وظاهرها فإن شاء ترك حقه في باطنها وإن شاء استوفاه .
فتح .
قوله ( كما جاز زرعه ) أي القبر ولو غير مغصوب وكذا يجوز دفن غيره كما في الزيلعي أيضا وقدمنا الكلام عليه .
قوله ( من الأيسر ) كذا قيده في الدرر ولينظر وجهه .
قوله ( ولو بالعكس ) بأن مات الولد في بطنها وهي حية .
قوله ( قطع ) أي بأن تدخل القابلة يدها في الفرج وتقطعه بآلة في يدها بعد تحقق موته .
قوله ( لو ميتا ) لا وجه له بعد قوله ولو بالعكس ط .
قوله ( وإلا لا ) أي ولو كان حيا لا يجوز تقطيعه لأن موت الأم به موهوم فلا يجوز قتل آدمي حي لأمر موهوم .
قوله ( ولو بلع مال غيره ) أي ولا مال له كما في الفتح و شرح المنية ومفهومه أنه لو ترك مالا يضمن ما بلعه لا يشق اتفاقا .
قوله ( والأولى نعم ) لأنه وإن كان حرمة الآدمي أعلى من صيانة المال لكنه أزال احترامه بتعديه كما في الفتح .
ومفاده أنه لو سقط في جوفه بلا تعد لا يشق اتفاقا