عليه من قبل رأسه ثلاثا شرح المنية .
قال في الجوهرة ويقول في الحثية الأولى ! < منها خلقناكم > ! وفي الثانية ! < وفيها نعيدكم > ! وفي الثالثة ! < ومنها نخرجكم تارة أخرى > ! طه 55 وقيل يقول في الأولى اللهم جاف الأرض عن جنبيه وفي الثانية اللهم افتح أبواب السماء لروحه وفي الثالثة اللهم زوجه من الحور العين .
وللمرأة اللهم أدخلها الجنة برحتمك اه .
قوله ( وجلوس الخ ) لما في سنن أبي داود كان النبي إذا فرغ من دفن الميت وقف على قبره وقال استغفروا لأخيكم واسألوا الله له التثبيت فإنه الآن يسأل وكان ابن عمر يستحب أن يقرى على القبر بعد الدفن أول سورة البقرة وخاتمتها وروي أن عمرو بن العاص قال وهو في سياق الموت إذا أنا مت فلا تصحبني نائحة ولا نار فإذا دفنتموني فشنوا علي التراب شنا ثم أقيموا حول قبري قدر ما ينحر جزور ويقسم لحمها حتى أستأنس بكم وأنظر ماذا أراجع رسل ربي جوهرة .
قوله ( ولا بأس برش الماء عليه ) بل ينبغي أن يندب لأنه فعله بقبر سعد كما رواه ابن ماجه وبقبر ولده إبراهيم كما رواه أبو داود في مراسيله وأمر به في قبر عثمان بن مظعون كما رواه البزار فانتفى ما عن أبي يوسف من كراهته لأنه يشبه التطيين .
حلية .
قوله ( للنهي ) هو ما رواه محمد بن الحسن في الآثار أخبرنا أبو حنيفة قال حدثنا شيخ لنا يرفعه إلى النبي أنه نهى عن تربيع القبول وتجصيصها إمداد .
قوله ( ويسنم ) أي يجعل ترابه مرتفعا عليه كسنام الجمل لما روى البخاري عن سفيان النمار أنه رأى قبر النبي مسنما وبه قال الثوري والليث ومالك وأحمد والجمهور .
وقال الشافعي التسطيح أي التربيع أفضل وتمامه في شرح المنية .
قوله ( وفي الظهيرية وجوبا ) هو مقتضى النهي المذكور ويؤيده ما في البدائع من التعليل بأنه من صنيع أهل الكتاب والتشبه بهم فيما منه بد مكروه اه لكن في النهر أن الأول أولى .
قلت ولعل وجهه شبهة الاختلاف والحديث الذي استدل به الشافعي على التربيع فيكون النهي مصروفا عن ظاهره فتأمل .
قوله ( قدر شبر ) أو أكثر شيئا قليلا .
بدائع .
قوله ( ولا يجصص ) أي لا يطلى بالجص بالفتح ويكسر .
قاموس .
قوله ( ولا يرفع عليه بناء ) أي يحرم لو للزينة ويكره لو للإحكام بعد الدفن وأما قبله فليس بقبر .
إمداد .
وفي الأحكام عن جامع الفتاوى وقيل لا يكره البناء إذا كان الميت من المشايخ والعلماء والسادات اه .
قلت لكن هذا في غير المقابر المسبلة كما لا يخفى .
قوله ( وقيل لا بأس به الخ ) المناسب ذكره عقب قوله ولا يطين لأن عبارة السراجية كما نقله الرحمتي ذكر في تجريد أبي الفضل أن تطيين القبور مكروه و المختار أنه لا يكره اه .
وعزاه إليها المصنف في المنح أيضا .
وأما البناء عليه فلم أر من اختار جوازه .
وفي شرح المنية عن منية المفتي المختار أنه لا يكره التطيين وعن أبي حنيفة يكره أن يبنى عليه بناء من بيت أو قبة أو نحو ذلك لما روى جابر نهى رسول الله عن تجصيص القبور وأن يكتب عليها وأن يبنى عليها رواه مسلم وغيره اه .
نعم في الإمداد عن الكبرى واليوم اعتادوا التسنيم باللبن صيانة للقبر عن النبش ورأوا ذلك حسنا .
وقال ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن اه .
قوله ( لا بأس بالكتابة الخ ) لأن النهي عنها وإن صح فقد وجد الإجماع العملي بها فقد أخرج الحاكم النهي عنها من طرق ثم قال هذه الأسانيد صحيحة