قوله ( والتكبيرة الأولى شرط ) قال لأنها تكبيرة الإحرام .
قوله ( رده في البحر بتصريحهم بخلافه ) أما الأول ففي المحيط أن الدعاء سنة وقولهم إن المسبوق يقضي التكبير نسقا بغير دعاء يدل عليه .
وأما الثاني فما مر من أنه لم يجز بناء أخرى عليها وقولهم إن التكبيرات الأربع قائمة مقام أربع ركعات اه .
قلت ما نقله عن المحيط من أن الدعاء سنة .
قال في الحلية في نظر ظاهر فقد صرحوا عن آخرهم بأن صلاة الجنازة هي الدعاء للميت إذ هو المقصود منها اه .
وأما قولهم إن المسبوق يقضي التكبير نسقا بغير دعاء فقد قال في شرح المنية إن الإمام يتحمله عنه أي فلا ينافي ركنيته كما يتحمل عنه القراءة وهي ركن أيضا اه .
لكن تحمل القراءة في حالة الاقتداء أما بعد الفراغ فيأتي المسبوق بها .
وقد يقال يتحمل الإمام الدعاء عن المسبوق لضرورة تصحيح صلاته لأن الكلام فيما إذا خيف رفع الجنازة وأتى بالتكبيرات نسقا .
تأمل .
أقول وتقدم في باب شروط الصلاة أن المصلي ينوي مع الصلاة لله تعالى الدعاء للميت وعلله الشارح هناك بأنه الواجب عليه ونقلناه هناك عن الزيلعي و البحر و النهر فهذا مؤيد لما اختاره المحقق والله الموفق .
وأما عدم جواز بناء أخرى عليها فلكونها قائمة مقام ركعة وكونها كذلك لا يلزم منه أن تكون ركنا من كل وجه إذ لا شك أنها تحريمة يدخل بها في الصلاة ولذا خصت برفع الأيدي فهي شرط من وجه ركن من وجه فتدبر .
قوله ( وهي فرض على كل مسلم مات ) لفظ على بمعنى اللام التعليلية مثل ! < ولتكبروا الله على ما هداكم > ! البقرة 185 أو متعلق بمحذوف خبر ثان للضمير المبتدأ أو متعلق به لأنه عائد للصلاة بمعنى المصدر والتقدير والصلاة على كل مسلم مات فرض أي مفترض على المكلفين ولو أسقط الشارح لفظ فرض لكان أصوب لأنه تقدم تصريح المصنف به ولئلا يوهم تعلق الجار به فيفسد المعنى فتدبر .
قوله ( خلا أربعة ) بالجر على أن خلا حرف استثناء .
قوله ( بغاة ) هم قوم مسلمون خرجوا عن طاعة الإمام بغير حق .
قوله ( فلا يغسلوا الخ ) في نسخة فلا يغسلون وهي أصوب وإنما لم يغسلوا ولم يصل عليهم إهانة لهم وزجرا لغيرهم عن فعلهم .
وصرح بنفي غسلهم لأنه قيل يغسلون ولا يصلى عليهم للفرق بينهم وبين الشهيد كما ذكره الزيلعي وغيره وهذا القيل رواية .
وفيه إشارة إلى ضعفها لكن مشى عليها في الدرر و الوقاية .
وفي التاترخانية وعليه الفتوى .
قوله ( ولو بعده الخ ) قال الزيلعي وأما إذا قتلوا بعد ثبوت يد الإمام عليهم فإنهم يغسلون ويصلى عليهم وهذا تفصيل حسن أخذ به كبار المشايخ لأن قتل قاطع الطريق في هذه الحالة حد أو قصاص ومن قتل بذلك يغسل ويصلى عليه وقتل الباغي في هذه الحالة للسياسة أو لكسر شوكتهم فينزل منزلته لعود نفعه إلى العامة اه .
وقوله أو قصاص أي بأن كان ثم ما يسقط الحد كقطعة على محرم ونحوه مما ذكر في بابه وقد علم من هذا التفصيل أنه لو مات أحدهم حتف أنفه قبل الأخذ أو بعده يصلى عليه كما بحثه في الحلية وقال ولم أره صريحا .