شرطا فيزاد على السبعة المذكورة ثم هذا ظاهر إذا كان الميت واحدا وإلا فيحاذي واحدا منهم بدليل ما سيأتي من التخيير في وضعهم صفا طولا أو عرضا .
تأمل .
ثم رأيته في ط .
ثم قال إن هذا ظاهر في الإمام لأن صف المؤتمين قد يخرج عن المحاذاة .
قوله ( فلا تصح ) بيان لمحترزات الشروط الثلاثة الأخيرة على اللف والنشر المرتب .
قوله ( على نحو دابة ) أي كمحمول على أيدي الناس فلا تجوز في المختار إلا من عذر .
إمداد عن الزيلعي .
وهذا لو حملت على الأيدي ابتداء أما لو سبق ببعض التكبيرات فإنه يأتي بعد سلام الإمام بما فاته وإن رفعت على الأيدي قبل أن توضع على الأكتاف كما سيأتي .
قوله ( لأن كالإمام من وجه ) لاشتراط هذه الشروط وعدم صحتها بفقدها أو فقد بعضها .
قوله ( لصحتها على الصبي ) أي والمرأة وهذا علة لقوله دون وجه إذ لو كان إماما من كل وجه لما صحت على الصبي ونحوه .
قوله ( على النجاشي ) بتشديد الياء وبتخفيفها أفصح وتكسر نونها أو هو أفصح ملك الحبشة اسمه أصحمة .
قاموس .
وذكر في المغرب أنه بتخفيف الياء سماعا من الثقات وأن تشديد الجيم فيه خطأ وأن السين في أصحمة تصحيف .
قوله ( لغوية ) أي المراد بها مجرد الدعاء وهو بعيد .
قوله ( أو خصوصية ) أو لأنه رفع سريره حتى رآه عليه الصلاة والسلام بحضرته فتكون صلاة من خلفه على ميت يراه الإمام وبحضرته دون المأمومين وهذا غير مانع من الاقتداء .
فتح واستدل لهذين الاحتمالين بما لا مزيد عليه فارجع إليه من جملة ذلك أنه توفي خلق كثير من أصحابه من أعزهم عليه القراء ولم ينقل عنه أنه صلى عليهم مع حرصه على ذلك حتى قال لا يموتن أحد منكم إلا آذنتموني به فإن صلاتي عليه رحمة له .
قوله ( وصحت لو وضعوا الخ ) كذا في البدائع وفسره في شرح المنية معزيا للتاترخانية بأن وضعوا رأسه مما يلي يسار الإمام اه .
فأفاد أن السنة وضع رأسه مما يلي يمين الإمام كما هو المعروف الآن ولهذا علل في البدائع للإساءة بقوله لتغييرهم السنة المتوارثة ويوافقه قول الحاوي القدسي يوضع رأسه مما يلي يمين المستقبل .
فما في حاشية الرحمتي من خلاف هذا فيه نظر فراجعه .
قوله ( شيئان ) وأما ما في القهستاني عن التحفة من زيادة المحاذاة إلى جزء من الميت فالذي يظهر كونه شرطا لا ركنا كما قدمناه .
قوله ( فلذا الخ ) أي لكونها ركنا لا شرطا لأنه لو نواها للأخرى أيضا يصير مكبرا ثلاثا وإنه لا يجوز .
بحر عن المحيط .
قوله ( فلم تجز قاعدا ) أي ولا راكبا .
قوله ( بلا عذر ) فلو تعذر النزول لطين أو مطر جازت راكبا ولو كان الولي مريضا فصلى قاعدا والناس قياما أجزأهم عندهما .
وقال محمد تجزي الإمام فقط .
حلية .
قوله ( التحميد والثناء ) كذا في البحر عن المحيط ومقتضى قول الشارح ثلاثة أن الثناء غير التحميد مع أنه فيما يأتي فسر الثناء بقوله سبحانك اللهم وبحمدك فعلم أن المراد بهما واحد على ما يأتي بيانه فكان عليه أن يذكر الثالث الصلاة على النبي .
قوله ( وما فهمه الكمال ) تبعه شارحا المنية البرهان الحلبي وابن أمير حاج .
قوله ( من أن الدعاء ركن ) قال لقولهم إن حقيقتها والمقصود منها الدعاء .