مع الحقيقية فيما إذا تكن أكثر من قدر الدرهم وعدم صحتها مع الحكمية رأسا ا ه .
ح .
زاد في شرح الوهبانية أن الغسل فرض فلا يترك لكشف العورة بخلاف الاستنجاء فإنه سنة وتركها أولى من الكشف الحرام .
واعترض الحموي الفرق الأول بأن الحكمية قد يعفى عن قليلها أرضا فإن الجبيرة يجوز ترك المسح عليها وإن لم يضر المسح عند الإمام مع أن تحتها حدثا ا ه .
وفيه نظر لأن رفع الحدث لا يتجزأ فيكون غسل باقي الجسد رافعا لجميع الحدث وصار كأنه غسل ما تحتها حكما .
نعم الفرق الثاني غير مؤثر لما علمت من أنه لا يجوز كشف العورة لغسل النجاسة مع أنه فرض ومن تقديم النهي على الأمر إذا اجتمعا فالظاهر أن ما في القنية ضعيف والله أعلم .
$ ملب سنن الغسل قوله ( وسننه ) أفاد أنه لا واجب له $ ط .
وأما المضمضة والاستنشاق فهما بمعنى الفرض لأنه يفوت الجواز بفوتهما فالمراد بالواجب أدنى نوعيه كما قدمناه في الوضوء .
قوله ( كسنن الوضوء ) أي من البداءة بالنية والتسمية والسواك والتخليل والدلك والولاء الخ وأخذ ذلك في البحر من قوله ثم يتوضأ .
قوله ( سوى الترتيب ) أي المعهود في الوضوء وإلا فالغسل له ترتيب آخر بينه المصنف بقوله بادئا الخ ط عن أبي السعود .
أقول ويستثنى الدعاء أيضا فإنه مكروه كما في نور الإيضاح .
قوله ( وآدابه كآدابه ) نص عليه في البدائع .
قال الشرنبلالي ويستحب أن لا يتكلم بكلام مطلقا أما كلام الناس فلكراهته حال الكشف وأما الدعاء فلأنه في مصب المستعمل ومحل الأقذار والأوحال ا ه .
أقول قد عد التسمية من سنن الغسل فيشكل على ما ذكره .
تأمل .
واستشكل في الحلية عموم ذلك بما في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله من إناء بيني وبينه واحد فيبادرني حتى أقول دع لي دع لي وفي رواية النسائي يبادرني وأبادره حتى يقول دعي لي وأقول أنا دع لي ثم أجاب بحمله على بيان الجواز أو أن المسنون تركه ما لا مصلحة فيه ظاهرة ا ه .
أقول أو المراد الكراهة حال الكشف فقط كما أفاده التعليل السابق والظاهر من حاله عليه الصلاة والسلام أنه لا يغتسل بلا ساتر .
قوله ( مع كشف عورة ) فلو كان متزرا فلا بأس به كما في شرح المنية والإمداد .
قوله ( أو حوض كبير أو مطر ) هذا ذكره في البحر بحثا قياسا على الماء الجاري وهو مأخوذ من الحلية لكن في شرح هدية ابن العماد لسيدي عبد الغني النابلسي ما يخالف ذلك حيث قال إن ظاهر التقييد بالجاري أن الراكد ولو كثيرا ليس كذلك باعتبار أن جريان الماء على بدنه قائم مقام التثليث في الصب ولا كذلك الراكد وربما يقال إن انتقل فيه من موضع إلى آخر مقدار الوضوء والغسل فقد أكمل السنة ا .
وهو كلام وجيه .
والظاهر أن الانتقال غير قيد بل التحرك كاف .
ولا يقال إن الحوض الكبير في حكم الجاري فلا فرق .
لأنا نقول هو مثله في عدم قبوله النجاسة لا مطلقا .
قوله ( قدر الوضوء والغسل ) انظر هل المراد قدر زمنهما لو كان يصب الماء عليه بنفسه أو مقدار ما يتحقق فيه جريان الماء على الأعضاء بلحظات يسيرة يتحقق فيها غسل أعضاء الوضوء مرتبة ثلاثا مع غسل باقي الجسد كذلك لم أره لأئمتنا .