الضرورة والحرج ا ه .
ولا يخفى أن هذا التصحيح لا ينافي ما قبله فافهم .
قوله ( كقرط ) بالضم ما يعلق في شحمة الأذن .
قوله ( ولا يتكلف ) أي بعد الإمرار كما قدمناه عن شرح المنية .
قوله ( لعدم صحة شروعه ) أي والنفل إنما تلزم إعادته بعد صحة الشروع فيه قصدا وسكت عن الفرض لظهور أنه يلزمه الإتيان به مطلقا .
قوله ( لا يدعه وإن رأوه ) عزاه في القنية إلى الوبري .
قال في شرح المنية وهو غير مسلم لأن ترك المنهي مقدم على فعل المأمور وللغسل خلف وهو التيمم فلا يجوز كشف العورة لأجله عند من لا يجوز نظره إليها بخلاف الختان وتمامه فيه وكذا استشكله في الحلية بما في النهاية عن الجامع الصغير للإمام التمرتاشي عن الإمام البقالي لو كان عليه نجاسة لا يمكن غسلها إلا بإظهار عورته يصلي معها لأن إظهارها منهي عنه والغسل مأمور به وإذا اجتمعا كان النهي أولى ا ه .
وأطال في ذلك فراجعه .
قوله ( واختلف الخ ) ظاهره يقتضي أن المسألة نصت في المذهب وقد وقع فيها خلاف وليس كذلك كما ستقف عليه ط .
قوله ( كما بسطه ابن الشحنة ) أي في شرح الوهبانية حيث نقل عن شرحها لناظمها أنه لم يقف فيها على نقل وأن القياس أن يؤخر الرجل بين النساء أو بين الرجال والنساء وأيده ابن الشحنة بما في المبسوط من أن نظر الجنس إلى الجنس مباح في الضرورة لا في حالة الاختيار وأنه أخف من خلاف الجنس ا ه .
هذا .
وقال ح واعلم أنه ينبغي أن لا تكشف الخنثى للاستنجاء ولا للغسل عند أحد أصلا لأنها إن كشفت عند رجل احتمل أنها أنثى وإن عند أنثى احتمل أنها ذكر .
فصار الحاصل أن مريد الاغتسال إما ذكر أو أنثى أو خنثى وعلى كل فإنا بين رجال أو نساء أو خناثي أو رجال ونساء أو رجال وخناثى أو نساء وخناثى أو رجال ونساء وخناثى فهو أحد وعشرون يغتسل في صورتين منها وهما رجل بين رجال وامرأة بين نساء ويؤخر في تسع عشرة صورة ا ه .
قوله ( وينبغي لها ) أي للمرأة ومثلها فيما يظهر الرجل حيث قلنا إنه يؤخر أيضا ولا يخفى أن تأخير الغسل لا يقتضي عدم التيمم فإن المبيح له وهو العجز عن الماء قد وجد فافهم .
بقي هنا شيء لم يذكره وهو أنه هل تجب إعادة تلك الصلاة في هذه المسألة وفي مسألة النهاية السابقة قال في الحلية فيه تأمل والأشبه الإعادة تفريعا على ظاهر المذهب في الممنوع من إزالة الحديث بصنع العباد إذا تيمم وصلى ا ه .
وسيذكر الشارح في التيمم أن المحبوس إذا صلى بالتيمم إن في المصر أعاد وإلا فلا واستظهر الرحمتي عدم الإعادة قال لأن العذر لم يأت من قبل المخلوق فإن المانع لها الشرع والحياء وهما من الله تعالى كما قالوا لو تيمم لخوف العدو فإن توعده على الوضوء أو الغسل يعيد لأن العذر أتى من غير صاحب الحق ولو خاف بدون توعد من العدو فلا لأن الخوف أوقعه الله تعالى في قلبه فقد جاء العذر من قبل صاحب الحق فلا تلزمه الإعادة ا ه .
قوله ( مطلقا ) أي سواء كان بين رجال أو نساء أو بينهما ط .
قوله ( والفرق لا يخفى ) الفرق صحة الصلاة