تكبير الركوع الثاني فإنه ألحق بها حتى قلنا بوجوبه أيضا مع أنه لا رفع فيه .
نهر .
وما وقع في البحر من التعبير بتكبيرتي الركوع بالتثنية اعترضه في الشرنبلالية بأن الكمال صرح في باب سجود السهو بأنه لا يجب بترك تكبيرات الانتفال إلا في تكبيرة ركوع الركعة الثانية من العيد اه .
قوله ( ذلك ) أي الرفع .
قوله ( سنة في محله أي والرفع سنة في غير محله ) وذو المحل أولى ط .
قوله ( ولذا يرسل يديه ) أي في أثناء التكبيرات ويضعهما بعد الثالثة كما في شرح المنية لأن الوضع سنة قيام طويل فيه ذكر مسنون .
قوله ( هذا يختلف الخ ) أشار إلى ما في البحر عن المبسوط من أن هذا التقدير ليس بلازم بل يختلف بكثرة الزحام وقلته لأن المقصود إزالة الاشتباه .
قوله ( فلو خطب قبلها الخ ) وكذا لو لم يخطب أصلا كما قدمناه عن البحر .
قوله ( يسن فيها ويكره ) أي إلا التكبير وعدم الجلوس قبل الشروع فيها فإنهما سنة هنا لا في خطبة الجمعة .
قوله ( بل عشر ) أي بناء على القول بأن للكسوف خطبة عندنا وعلى قولهما بأن للاستسقاء خطبة كما سيأتي .
قوله ( واستسقاء ) أي بناء على قولهما من أن له خطبة .
قوله ( إلا أن التي بمكة وعرفة الخ ) وأما التي بمنى حادي عشر ذي الحجة فليس فيها تلبية لأن التلبية تنقطع بأول رمي ط .
قوله ( ويستحب الخ ) ذكر ذلك في المعراج عن مجمع النوازل .
وقال في الخانية إنه ليس للتكبير عدد في ظاهر الرواية لكن ينبغي أن لا يكون أكثر الخطبة التكبير ويكبر في الأضحى أكثر من الفطر اه .
قلت وإطلاق العدد في ظاهر الرواية لا ينافي تقييده بما ورد في السنة وقال به الشافعي رحمه الله تعالى .
قوله ( لا يجلس عندنا ) لأن الجلوس لانتظار فراغ المؤذن من الأذان والأذان غير مشروع في العيد فلا حاجة إلى الجلوس .
معراج .
قوله ( ولم أره ) البحث لصاحب البحر وقال بعده والعلم أمانة في عنق العلماء اه .
ويؤيده ما سيذكره الشارح في أول باب صدقة الفطر عن الشمني أن النبي كان يخطب قبل الفطر بيومين يأمر بإخراجها .
قوله ( وهكذا الخ ) هو من تتمة كلام البحر حيث قال ويستفاد من كلامهم أن الخطيب إذا رأى حاجة إلى معرفة بعض الأحكام فإنه يعلمهم إياها في خطبة الجمعة خصوصا وفي زماننا لكثرة الجهل وقلة العلم فينبغي أن يعلمهم فيها أحكام الصلاة كما لا يخفى اه .
قوله ( مع الإمام ) متعلق بمحذوف حال من ضمير فاتت لا بفاتت لأن المعنى أن الإمام أداها وفاتت المقتدي لأنها لو فاتت الإمام والمقتدي تقضى كما يأتي .
أفاد في معراج الدراية .
قوله ( ولو بالإفساد ) أي بعد أن دخل فيها مع الإمام وفرغ منها الإمام .
قوله ( الأصح ) مقابله ما حكاه في البحر هنا عن أبي يوسف أنه إذا أفسدها بعد الشروع تقضي لأن الشروع كالنذر في الإيجاب .
قوله ( وفيها )