الركوع أما لو أدركه راكعا فإن أغلب على ظنه إدراكه في الركوع كبر قائما برأي نفسه ثم ركع وإلا ركع وكبر في ركوعه خلافا لأبي يوسف ولا يرفع يديه لأن الوضع على الركبتين سنة في محله والرفع لا في محله وإن رفع الإمام رأسه سقط عنه ما بقي من التكبير لئلا تفوته المتابعة ولو أدركه في قيام الركوع لا يقضيها فيه لأنه يقضي الركعة مع تكبيراتها .
فتح و بدائع .
قوله ( كبر في الحال ) أي وإن كان الإمام قد شرع في القراءة كما في الحلية .
قوله ( برأي نفسه الخ ) أي ولو كان إمامه شافعيا كبر سبعا فإنه يكبر ثلاثا بخلاف ما مر من أنه يتابعه في المأثور لأنه في المدرك .
قوله ( لأنه مسبوق ) أي وهو منفرد فيما يقضى والذكر الفائت يقضى قبل فراغ الإمام بخلاف الفعل .
فتح .
قلت فعلى هذا إذا أدرك مع الإمام ما لا ينقص عن رأي نفسه ينبغي أن لا يقضي بعده شيئا فتنبه له اه حلية .
قوله ( يقرأ ثم يكبر ) أي إذا قام إلى قضائها أما الركعة التي أدركها مع الإمام فينبغي أن يجري فيها التفضيل المار من إدراكه كل التكبير أو بعضه أولا ولا كما أفاده في الحلية .
قوله ( لئلا يتوالى التكبير ) أي لأنه إذا كبر قبل القراءة وقد كبر مع الإمام بعد القراءة لزم توالي التكبيرات في الركعتين قال في البحر ولم يقل به أحد من الصحابة ولو بدأ بالقراءة يصير فعله موافقا لقول علي رضي الله عنه فكان أولى كذا في المحيط وهو مخصص لقولهم إن المسبوق يقضي أول صلاته في حق الأذكار اه .
تنبيه قد علمت أن المسبوق يكبر برأي نفسه أما اللاحق فإنه يكبر على رأي إمامه لأنه خلف الإمام حكما .
بحر عن السراج .
قوله ( فلو لم يكبر الخ ) مرتبط بقوله ولو أدرك الإمام في القيام .
قوله ( قبل أن يكبر المؤتم ) يغني عنه ما قبله فالأولى حذفه .
قوله ( ويكبر في الركوع على الصحيح ) كذا قاله المصنف في منحه ويخالفه قول البحر ولو أدركه في القيام فلم يكبر حتى ركع لا يكبر في الركوع على الصحيح اه .
ومثله في النهر .
وذكر في الحلية قيل يكبر في الركوع وقيل لا وقواه في المحيط اه .
قال ط كأنه لأن التقصير جاء من جهته .
قوله ( فالإتيان بالواجب ) وهو التكبير أولى من المسنون وهو التسبيح وقد علمت ما فيه ط .
وفسر الرحمتي الواجب بالمتابعة والمسنون بالإتيان بالتكبير في محض القيام أي لأن التكبير يكفي إيقاعه في الركوع لكن كونه في محض القيام سنة .
تأمل .
قوله ( في ظاهر الرواية ) تبع فيه المصنف في المنح .
والذي في البحر و الحلية أن ظاهر الرواية أنه لا يكبر في الركوع ولا يعود إلى القيام .
زاد في الحلية وعلى ما ذكره الكرخي ومشى عليه في البدائع وهو رواية النوادر يعود إلى القيام ويكبر ويعيد الركوع دون القراءة اه .
وهذه الرواية أيضا تخالف ما في المتن .
نعم صرح بمثله في البحر و الحلية و الفتح و الذخيرة في باب الوتر والنوافل وذكروا الفرق بين التكبير حيث يرفض الركوع لأجله وبين القنوت بكون تكبير العيد مجمعا عليه دون قنوت الوتر وذكر مثله في البدائع هناك مخالفا لما ذكره في هذا الباب ولكن حيث ثبت ظاهر الرواية لا يعدل عنه وعلى ما في المتن فالفرق بين التكبير وبين القنوت حيث لا يأتي به في الركوع أنه لم يشرع إلا في محل القيام بخلاف التكبير .
قوله ( فلو عاد ينبغي الفساد ) تبع فيه صاحب النهر وقد علمت أن العود رواية النوادر على أنه يقال عليه ما قاله ابن الهمام في ترجيح القول بعدم الفساد فيما لو عاد إلى القعود الأول بعد ما استتم قائما بأن فيه رفض لأجل الواجب وهو إن لم يحل فهو بالصحة لا يخل .
قوله ( ويرفع يديه ) أي ماسا بإبهامه شحمتي أذنيه ط .
قوله ( في الزوائد ) قيد به للاحتراز عن