يقطع الصلاة والكلام .
وعندهما خروجه يقطع الصلاة وكلامه يقطع الكلام .
قوله ( عند الثاني ) راجع إلى قوله وإذا جلس ط .
قوله ( وعلى هذا ) أي على قوله والخلاف .
$ مطلب في حكم المرقي بين يدي الخطيب $ قوله ( فالترقية المتعارفة الخ ) أي من قراءة آية ! < إن الله وملائكته > ! الأحزاب 56 والحديث المتفق عليه إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت .
أقول وذكر العلامة ابن حجر في التحفة أن ذلك بدعة لأنه حدث بعد الصدر الأول قيل لكنها حسنة لحث الآية على ما يندب لكل أحد من إكثار الصلاة والسلام على رسول الله لا سيما في هذا اليوم وكحث الخبر على تأكد الإنصات المفوت تركه لفضل الجمعة بل والموقع في الإثم عند الأكثرين من العلماء .
وأقول يستدل لذلك أيضا بأنه أمر من يستنصت له الناس عند إرادته خطبة منى في حجة الوداع فقياسه أنه يندب للخطيب أمر غيره بالاستنصات وهذا هو شأن المرقي فلم يدخل ذكره للخبر في حيز البدعة أصلا اه .
وذكر نحوه الخير الرملي عن الرملي الشافعي وأقره عليه وقال إنه لا ينبغي القول بحرمة قراءة الحديث على الوجه المتعارف لتوافر الأمة وتظاهرهم عليه اه .
ونقل ح نحوه عن العلامة الشيخ محمد البرهمتوشي الحنفي .
أقول كون ذلك متعارفا لا يقتضي جوازه عند الإمام القائل بحرمة الكلام ولو أمرا بمعروف أو رد سلام استدلالا بما مر ولا عبرة بالعرف الحادث إذا خالف النص لأن التعارف إنما يصلح دليلا على الحل إذا كان عاما من عهد الصحابة والمجتهدين كما صرحوا به وقياس خطبة الجمعة على خطبة منى قياس مع الفارق فإن الناس في يوم الجمعة قاعدون في المسجد ينتظرون خروج الخطيب متهيئون لسماعه بخلاف خطبة منى فليتأمل .
والظاهر أن مثل ذلك يقال أيضا في تلقين المرقي الأذان للمؤذن والظاهر أن الكراهة على المؤذن دون المرقي لأن سنة الأذان الذي بين يدي الخطيب تحصل بأذان المرقي فيكون المؤذن مجيبا لأذان المرقي وإجابة الأذان حينئذ مكروهة إلا أن يقال إن أذان الأول إذا لم يكن جهرا يسمعه القوم يكون مخالفا للسنة فيكون المعتبر هو الثاني فتأمل .
قوله ( من الترضي ) أي عن الصحابة عند ذكر أسمائهم .
وقوله ونحوه من الدعاء للسلطان عند ذكره كل ذلك بأصوات مرتفعة كما هو معتاد في بعض البلاد كبلاد الروم ومنه ما هو معتاد عندنا أيضا من الصلاة على النبي عند صعود الخطيب مع تمطيط الحروف والتنغم .
قوله ( اتفاقا ) هذا أظهر مما في البحر حيث قصر الكراهة على قول الإمام ط .
قوله ( وتمامه في البحر ) لم يذكر في البحر بعده إلا ما أفاده بقوله والعجب ط .
قوله ( إلا أن يحمل على قولهما ) لأنه يقول ذلك قبل الخطبة وهما يحملان قوله والإمام يخطب على الشروع فيها حقيقة فحينئذ لا يكون المرقي مخالفا لحديثه بقوله بعده انصتوا أما على قول الإمام من حمل قوله يخطب على الخروج للخطبة بقرينة ما روي إذا خرج الإمام فلا صلاة ولا كلام فيكون مخالفا لحديثه الذي يرويه ويكره