تكره .
قوله ( في الأصح ) عزاه في البحر إلى الولوالجية و المبتغى ولم يذكر مسألة النفل في الشرنبلالية عن الصغرى وعليه الفتوى .
قال في البحر وما في الفتح من أنه لو خرج وهو في السنة يقطع على رأس ركعتين ضعيف وعزاه قاضيخان إلى النوادر اه .
قلت وقدمنا في باب إدراك الفريضة ترجيح ما في الفتح أيضا وأن هذا كله حيث لم يقم إلى الثالثة وإلا فإن قيدها بسجدة أثم وإلا فقيل يتم وقيل يقعد ويسلم .
قال في الخانية وهذا أشبه لكن رجح في شرح المنية الأول وتمامه هناك فراجعه .
قوله ( ويخفف القراءة ) بأن يقتصر على الواجب ط .
قوله ( ولو تسبيحا ) أي ولو كان الكلام تسبيحا .
وفي ذكره في ضمن التفريع على ما في المتن نظر لأنه لا يحرم في الصلاة .
تأمل .
قوله ( أو أمر بمعروف ) إلا إذا كان من الخطيب كما قدمه الشارح .
قوله ( بل يجب عليه أن يستمع ) ظاهره أنه يكره الاشتغال بما يفوت السماع وإن لم يكن كلاما وبه صرح القهستاني حيث قال إذ الاستماع فرض كما في المحيط أو واجب كما صلاة المسعودية أو سنة وفي إشعار بأن النوم عند الخطبة مكروه إلا إذا غلب عليه كما في الزاهدي اه ط .
قال الحلية قلت وعن النبي قال إذا نعس أحدكم يوم الجمعة فليتحول من مجلسه أخرجه الترمذي وقال حديث حسن صحيح .
قوله ( في الأصح ) وقيل لا بأس بالكلام إذا بعد .
ح عن القهستاني .
قوله ( ولا يرد ) أي على قوله ولا كلام .
قوله ( من خيف هلاكه ) الأولى ضرره .
قال في البحر لو رأى رجلا عند بئر فخاف وقوعه فيها أو رأى عقربا يدب إلى إنسان فإنه يجوز له أن يحذره وقت الخطبة اه .
قلت وهذا حيث تعين الكلام إذ لو أمكن بغمز أو لكز لم يجز الكلام .
تأمل .
قوله ( وكان أبو يوسف ) هذا مبني على خلاف الأصح المتقدم .
قال في الفيض ولو كان بعيدا لا يسمع الخطبة ففي حرمة الكلام خلاف وكذا في قراءة القرآن والنظر في الكتب .
وعن أبي يوسف أنه كان ينظر في كتابه ويصححه بالقلم والأحوط السكوت وبه يفتى اه .
قوله ( في نفسه ) أي بأن يسمع نفسه أو يصحح الحروف فإنهم فسروه به .
وعن أبي يوسف قلبا ائتمارا لأمري الإنصات والصلاة عليه كما في الكرماني قهستاني .
قبيل باب الإمامة .
واقتصر في الجوهرة على الأخير حيث قال ولم ينطق به لأنها تدرك في غير هذا الحال والسماع يفوت .
قوله ( ولا رد سلام ) وعن أبي يوسف لا يكره الرد لأنه فرض .
قلنا ذاك إذا كان السلام مأذونا فيه شرعا وليس كذلك في حالة الخطبة بل يرتكب بسلامه مأثما لأنه به يشغل خاطر السامع عن الفرض ولأن رد السلام يمكن تحصيله في كل وقت بخلاف سماع الخطبة .
فتح .
قوله ( وختم ) أي ختم القرآن كقولهم الحمد لله رب العالمين حمد الصابرين الخ وأما إهداء الثواب من القارىء كقوله اللهم اجعل ثواب ما قرأناه لا يجب على الظاهر لأنه من الدعاء ط .
قوله ( وقالا الخ ) حاصله ما في الجوهرة أن عنده خروج الإمام