السجدة لكل تلاوة حرجا خصوصا للمعلمين والمتعلمين وهو منفي بالنص .
بحر .
قوله ( بشرط اتحاد الآية والمجلس ) أي بأن يكون المكرر آية واحدة فلو تلا آيتين في مجلس واحد أو آية واحدة في مجلسين فلا تداخل ولم يشترط اتحاد السماع لأنه إنما يكون باتحاد المسموع فيغني عنه اشتراط اتحاد الآية وأشار إلى أنه متى اتحدت الآية والمجلس لا يتكرر الوجوب وإن اجتمع التلاوة والسماع ولو من جماعة ففي البدائع لا يتكرر ولو اجتمع سببا الوجوب وهما التلاوة والسماع بأن تلاها ثم سمعها أو بالعكس أو تكرر أحدها ا ه .
وفي البزازية سمعها من آخر ومن آخر أيضا وقرأها كفت سجدة واحدة في الأصح لاتحاد الآية والمكان ا ه .
ونحوه في الخانية .
فعلى هذا لو قرأها جماعة وسمعها بعضهم من بعض كفتهم واحدة .
قوله ( وهو تداخل ) الضمير راجع إلى عدم تكرار المفهوم من قول المصنف وفي مجلس واحد لا أو إلى التداخل في عبارة الشارح وهما بمعنى واحد قوله ( فتكون الخ ) تفريع صحيح لأنه بيان وتوضيح لكيفية جعل الكل كتلاوة واحدة فافهم .
قوله ( لأن تركها الخ ) علة لمحذوف تقديره وإنما لم يجعل من التداخل في الحكم مع تعدد الأسباب .
أفاده ط .
قوله ( لأنه أليق بالعقوبة ) علة للنفي وقوله لأنها للزجر الخ علة للعلة .
والحاصل أنا لم نقل بالتداخل في الحكم في العبادات لما يلزم عليه من الأمر الشنيع وهو ترك العبادة المطلوب تكثيرها مع قيام سببها فجعلنا الكل سببا واحدا لدفع ذلك لأنه أليق بها أما العقوبات فإن مبناها على الدرء والعفو فلا يلزم من تركها مع قيام سببها الأمر الشنيع بل يحصل المقصود منها في الدنيا وهو الزجر بعقوبة واحدة مع جواز عفو المولى تعالى في الآخرة وإن تعدد السبب .
قوله ( وأفاد الفرق ) أي بين التداخلين .
وجه الفرق أنه لما جعلنا الأولى سببا والباقي تبعا لها كان أينما سجد سجد بعد السبب بخلافه في الثاني فإن الأسباب فيه على حالها فلا بد من السجود بعد تمام الأسباب ح .
قوله ( حد ثانيا ) أي لوجود سببه مع ظهور أنه لم يحصل المقصود وهو الانزجار عن الزنا بالحد الأول بخلاف حد القذف إذا أقيم مرة ثم قذفه مرارا لم يحد لأن العار قد اندفع بالأول لظهور كذبه .
بحر .
قوله ( ذاهبا وآيبا ) أما إذا كان يدير السداء على الدائرة وهو جالس في مكان واحد فلا يتكرر .
بحر عن الفتح بحثا وفيه نظر يأتي قريبا .
قوله ( وانتقاله عن غصن إلى آخر ) أي سواء كان قريبا أو بعيدا على الصحيح .
وفي الواقعات الحسامية إن أمكنه الانتقال بدون نزول كفته واحدة لاتحاد المجلس وإلا فلا لاختلافه ا ه .
وهذا ما أفتى به شمس الأئمة الحلواني وغيره من الأئمة .
ط عن حاشية الزيلعي للشلبي .
قوله ( أو حوض ) قال محمد إن كان عرض الحوض وطوله مثل طول المسجد وعرضه لا يتكرر الوجوب والصحيح أنه يتكرر .
خانية قوله ( تبديل للمجلس ) أي في حق التالي أو الآية أي في حق السامع كذا في شرحه على الملتقى .