لا يكون تبعا للأضعف .
قوله ( كفته واحدة ) هذا ظاهر الرواية وفي رواية النوادر لا تكفيه الواحدة .
ومنشأ الخلاف هل بالصلاة يتبدل المجلس أو لا نهر .
قوله ( وإن اختلف المجلس ) كذا في النهر عن البدائع ومثله في الدرر وشرط في البحر اتحاده .
قال الرملي في حواشيه ومثله في غاية البيان والنهاية والزيلعي والظاهر أن فيه اختلافا وينبغي ترجيح ما في البحر ا ه .
قلت لكن في الشرنبلالية ما يفيد عدم الخلاف حيث جعل قوله وإن اختلف المجلس مبنيا على فرض تسليم الوجه لرواية النوادر وهو أن المجلس بالصلاة تبدل حكما لأن مجلس التلاوة غير مجلس الصلاة فلا تستتبع إحداهما الأخرى .
وأما على الظاهر فالمجلس متحد حقيقة وحكما فلو لم يتحد ولو حكما بعمل غير الصلاة لا تجزئه الصلاتية عما قبلها كما في غاية البيان والزيلعي ا ه .
قوله ( سقطتا ) لأن الخارجية أخذت حكم الصلاتية فسقطت تبعا لها ح .
قوله ( في الأصح ) وعلى روية النوادرة لا تسقط الخارجية لأن الصلاتية ما استتبعتها على هذه الرواية .
ح عن الشنربلالية .
قوله ( كما مر ) أي مرتين الأولى قوله فيأثم بتأخيرها والثانية قوله أثم فتلزمه التوبة خ .
تتمة لم يذكر عكس مسألة المتن أي لو تلاها في الصلاة فجسدها فيها ثم أعادها بعد السلام فقيل تجب أخرى .
قال الزيلعي وهذا يؤيد رواية النوادر وقيل لا تجب .
ووفق الفقيه بحمل الأول على ما إذا تكلم لأن الكلام يقطع حكم المجلس .
والثاني على ما إذا لم يتكلم و هو الصحيح فلا تأييد .
نهر .
ولو لم يسجد لها حتى سلم ثم تلاها سجد سجدة واحدة وسقطت عنه الأولى .
شرح المنية عن الخانية .
قوله ( ولو كررها في مجلسين تكررت ) الأصل أنه لا يتكرر الوجوب إلا بأحد أمور ثلاثة اختلاف التلاوة أو السماع أو المجلس .
أما الأولان فالمراد بهما اختلاف المتلو والمسموع حتى لو تلا سجدات القرآن كلها أو سمعها في مجلس أو مجالس وجبت كلها .
وأما الأخير فهو قسمان حقيقي بالانتقال منه إلى آخر بأكثر من خطوتين كما في كثير من الكتب أو بأكثر من ثلاث كما في المحيط ما لم يكن للمكانين حكم الواحد كالمسجد والبيت والسفينة ولو جارية والصحراء بالنسبة للتالي في الصلاة راكبا .
وحكمي وذلك بمباشرة عمل يعد في العرف قطعا لما قبله كما لو تلا ثم أكل كثيرا أو نام مضطجعا أو أرضعت ولدها أو أخذ في بيع أو شراء أو نكاح بخلاف ما إذا طال جلوسه أو قراءته أو سبح أو هلل أو أكل لقمة أو شرب شربة أو نام قاعدا أو كان جالسا فقام أو مشى خطوتين أو ثلاثا على الخلاف أو كان قائما فقعد أو نازلا فركب في مكانه فلا تتكرر .
حلية ملخصا .
قوله ( بل كفته واحدة ) ولا يندب تكرارها بخلاف الصلاة على النبي كما سيأتي .
قوله ( وفي البحر التأخير أحوط ) لأن بعضهم قال إن التداخل فيها في الحكم لا في السبب حتى لو سجد للأولى ثم أعادها لزمته أخرى كحد الشرب والزنا .
نقله في المجتبى .
بحر .
وأجاب الرملي بأن المبادرة إلى العبادة أولى ولا يمنع منه قول البعض لضعفه ومثله في شرح الشيخ إسماعيل وقال ولا سيما إذا كان بعض الحاضرين محتمل الذهاب كما يتفق في الدروس .
قوله ( والأصل أن مبناها ) أي السجدة وهذا استحسان والقياس أن تتكرر لأن التلاوة سبب للوجوب .
شرنبلالية .
قوله ( دفعا للحرج ) لأن في إيجاب