فخر الإسلام خلافا لما وقع في السراج من أنه يتحرى كما يتحرى على القول الثالث كما في البحر .
وفي عبارة النهر هنا سهو فاجتنبه .
قوله ( كما صلى ) أشار بالكمية إلى أن الشك في العدد فلو في الصفة كما لو شك في ثانية الظهر أنه في العصر وفي الثالثة أنه في التطوع وفي الرابعة أنه في الظهر قالوا يكون في الظهر ولا عبرة بالشك وتمامه في البحر .
قوله ( استأنف بعمل مناف الخ ) فلا يخرج بمجرد النية كذا قالوا .
وظاهره أنه لا بد من العمل فلو لم يأت بمناف وأكملها على غالب ظنه لم تبطل إلا أنها تكون نفلا ويلزمه أداء الفرض ولو كانت نفلا ينبغي أن يلزمه قضاؤه وإن أكملها لوجوب الاستئناف عليه .
بحر .
وأقره في النهر والمقدسي .
قوله ( وإن كثر شكه ) بأن عرض له مرتين في عمره على ما عليه أكثرهم أو في صلاته على ما اختاره فخر الإسلام .
وفي المجتبى وقيل مرتين في سنة ولعله على قول السرخسي .
بحر ونهر .
قوله ( للحرج ) أي في تكليفه بالعمل باليقين .
قوله ( وإلا ) أي وإن لم يغلب على ظنه شيء فلو شك أنها أولى الظهر أو ثانيته يجعلها الأولى ثم يقعد لاحتمال أنها الثانية ثم يصلي ركعة ثم يقعد لما قلنا ثم يصلي ركعة ويقعد لاحتمال أنها الرابعة ثم يصلي أخرى ويقعد لما قلنا فيأتي بأربع قعدات قعدتان مفروضتان وهما الثالثة والرابعة وقعدتان واجبتان ولو شك أنها الثانية أو الثالثة أتمها وقعد ثم صلى أخرى وقعد ثم الرابعة وقعد وتمامه في البحر وسيذكر عن السراج أنه يسجد للسهو .
قوله ( ولو واجبا ) معطوف على محذوف أي فرضا كان القعود ولو واجبا أو إذا كان فرضا ولو واجبا فكذلك على حذف جواب لو الشرطية فالتعليل ناظر إلى المذكور والمحذوف .
هذا وقول الهداية والوقاية يقعد في كل موضع يتوهم أنه آخر صلاته يدل على أنه لا يقعد على الثانية والثالثة ولذا نسبه في الفتح إلى القصور .
واعتذر عنه في البحر بأن فيه خلافا فلعله بناه على أحد القولين وإن كان الظاهر القعود مطلقا ا ه .
قلت لكن في القهستانيعن المضمرات أن الصحيح أنه لا يقعد على الثانية والثالثة لأنه مضطر بين ترك الواجب وإتيان البدعة والأول أولى من الثاني ثم قال لكن فيه اختلاف المشايخ ا ه .
وأقول يريد ما في الفتح ما صرحوا به في عدة كتب أن ما تردد بين البدعة والواجب يأتي به احتياطا بخلاف ما تردد بين البدعة والسنة .
قوله ( واعلم الخ ) قال في المنية وشرحها الصغير ثم الأصل في التفكر أنه إن منعه عن أداء ركن كقراءة آية أو ثلاث أو ركوع أو سجود أو عن أداء واجب كالقعود يلزمه السهو لاستلزام ذلك ترك الواجب وهو الإتيان بالركن أو الواجب في محله وإن لم يمنعه عن شيء من ذلك بأن كان يؤدي الأركان ويتفكر لا يلزمه السهو .
وقال بعض المشايخ إن منعه التفكر عن القراءة أو عن التسبيح يجب عليه سجود السهو وإلا فلا فعلى هذا القول لو شغله عن تسبيح الركوع وهو راكع مثلا يلزمه السجود وعلى القول الأول لا يلزمه وهو الأصح ا ه .
وبه علم أن قول المصنف ولا تسبيح مبني على خلاف الأصح وقول البعض ودخل في قوله أو عن أداء واجب ما لو شغله عن السلام لما في الظهيرية لو شك بعد ما قعد قدر التشهد أصلي ثلاثا أو أربعا حتى شغله ذلك عن السلام ثم استيقن وأتم صلاته فعليه السهو ا ه .
وعلله في البدائع بأنه أخر الواجب وهو السلام ا ه .
وظاهره لزوم السجود وإن كان مشتغلا بقراءة الأدعية أو الصلاة وهو مبني على ما قاله شمس الأئمة من أنه ليس المراد