في مفسدات الصلاة لأن القيام في غير الجنازة ليس مظنة للسلام فلا يغتفر السهو فيه .
قوله ( لأنه دعاء من وجه ) أي فلذا خالف الكلام حيث كان مبطلا ولو ساهيا .
قوله ( لأنه سلام عمد ) استشكل العلامة المقدسي الفرق بينه وبين ما قبله فإنه عمد أيضا .
قلت وذكر في شرح المنية الفرق بأنه في الأول سلام على ظن إتمام الأربع فيكون سلامه سهوا وهنا سمل عالما بأنه صلى ركعتين فوقع سلامه عمدا فيكون قاطعا فلا يبني ا ه .
وفي التاترخانية أن السهو وإن وقع في أصل الصلاة أوجب فسادها وإن في وصفها فلا فالأول كما إذا سلم على الركعتين على ظن أنه في الفجر أو الجمعة أو السفر والثاني كما إذا سلم عليهما على ظن أنها رابعة ا ه أي لأن العدد بمنزلة الوصف .
والحاصل أنه إذا ظن أنها الفجر مثلا يكون قاصدا لإيقاع السلام على رأس الركعتين فيكون متعمدا للخروج قبل إتمام الصلاة التي شرع فيها بخلاف ما إذا سلم على ظن الإتمام فإنه لم يتعمد إلا إيقاعه بعد الأربع فوقع قبلها سهوا وبالجملة فالسلام من حيث ذاته عمد فيهما ومن حيث محله مختلف فتدبر .
قوله ( وقيل لا تبطل الخ ) ذكره في البحر بحثا أخذا مما في المجتبى لو سلم المصلي عمدا قبل التمام قيل تفسد وقل لا حتى يقصد به خطاب آدمي ا ه .
فقال في البحر فينبغي أن لا تفسد في هذه المسائل على القول الثاني ا ه .
ومثله في النهر .
قال الشيخ إسماعيل وهو ظاهر والأول المجزوم به في كتب عديدة معتمدا ا ه .
قوله ( عدمه في الأوليين ) الظاهر أن الجمع الكثير فيما سواهما كذلك كما بحثه بعضهم ط وكذا بحثه الرحمتي وقال خصوصا في زماننا .
وفي جمعه حاشية أبي السعود عن العزمية أنه ليس المراد عدم جوازه بل الأولى تركه لئلا يقع الناس في فتنة ا ه .
قوله ( وبه جزم في الدرر ) لكنه قيده محشيها الواني بما إذا حضر جمع كثير وإلا فلا داعي إلى الترك ط .
قوله ( وإذا شك ) هو تساوي الأمرين .
بحر وقدمناه .
قوله ( في صلاته ) قال في فتح القدير قيد به لأنه لو شك بعد الفراغ منها أو بعد ما قعد قدر التشهد لا يعتبر إلا إذا وقع في التعيين فقط بأن تذكر بعد الفراغ أنه ترك فرضا وشك في تعيينه قالوا يسجد سجدة ثم يقعد ثم يصلي ركعتين بسجدتين ثم يقعد ثم يسجد للسهو لاحتمال أن المتروك الركوع فيكون السجود لغوا بدونه فلا بد من ركعة بسجدتين ا ه .
قال في البحر ولا حاجة إلى هذا الاستثناء لأن الكلام في الشك بعد الفراغ وهذا تيقن ترك ركن غير أنه شك في تعيينه نعم يستثنى ما في الخلاصة لو أخبره عدل بعد السلام أنك صليت الظهر ثلاثاوشك في صدقه يعيد احتياطا لأن الشك في صدقه شك في الصلاة .
قوله ( من لم يكن ذلك عادة له ) هذا قول شمس الأئمة السرخسي واختاره في البدائع ونص في الذخيرة على أنه الأشبه .
قال في الحلية وهو كذلك .
وقال فخر الإسلام من لم يقع له في هذه الصلاة واختاره ابن الفضل .
قوله ( وقيل الخ ) ثمرة الخلاف تظهر فيما لو سها في صلاته أول مرة واستقبل ثم لم يسه سنين ثم سها فعلى قول السرخسي يستأنف لأنه لم يكن من عادته وإنما حصل له مرة واحدة والعادة إنما هي من المعاودة أي والشرط أن لا يكون معتادا له قبل هذه الصلاة وكذا على قول