وقد يقال إن الوقت المكروه لما كان مظنة أن يتوهم أن في الصلاة فيه بأسا صرحوا بنفي البأس لذلك لا لكون الأولى تركها بل الأولى فعلها بدليل قولهم لو تطوع فصلى ركعة فالأولى أن يتمها لأنه لم يتنفل بعد الفجر قصدا إلا أن يفرق بأن ابتداء الشروع في التطوع هنا مقصود فكانت له حرمة بخلافه في مسألتنا لكن قد يقال إن عدم الإتمام هنا يلزم منه ترك السجود الواجب أو فعله لا على الوجه المسنون كما مر في علة كون الضم هنا آكد وعلى هذا فالضم في المسألة الأولى في الأوقات المكروهة خلاف الأولى لأنه لا سجود سهو فيها كما مر .
قوله ( في الصورتين ) أي ما إذا لم يسجد للخامسة أو سجد .
قوله ( وتركه في الثانية ) أي ترك سلام الفرض الخاص به وهو ما لا يكون بينه وبين قادة الفرض صلاة وها هنا وإن كان سلامه على رأس الست مخرجا من جميع الصلاة لكن فاته السلام المخصوص ا ه ح .
قوله ( والركعتان الخ ) لم يذكر حكم ما تحول نفلا في المسألة الأولى هل ينوب عن قبلية الظهر إذا لم يكن صلاها قال بعض الفضلاء نعم .
واعترض بما ذكر في تعليل المسألة هنا وفيه نظر لأن الشروع فيما مر كان بتحريمة مبتدأة غايته أنه انقلب فيه وصف ما شرع فيه قصدا إلى النفلية بخلاف الركعتين هنا فإنه لم يشرع فيهما قصدا ولا وجدت لهما تحريمة مبتدأة وقد مر في باب النوافل أنه لو صلى ركعتين من التهجد فظهر وقوعهما بعد طلوع الفجر أجزأته عن سنة الفجر في الصحيح بخلاف ما لو صلى أربعا فظهر وقوع ركعتين منهما بعد الفجر لأنهما ليستا بتحريمة مبتدأة فتأمل .
قوله ( ولو اقتدى به الخ ) أي لو اقتدى شخص بالذي قعد على الرابعة ثم قام وضم سادسة صلاهما أي الركعتين أيضا أي مع الأربع .
والأولى أن يقول صلى الأربع أيضا لأن صلاة الركعتين محل وفاق فعند أبي يوسف يصلي ركعتين فقط بناء على أن إحرام الفرض انقطع بالانتقال إلى النفل .
وعند محمد ستا وهو الأصح لأنه لو انقطعت التحريمة لاحتاج إلى تكبيرة جديدة فصار شارعا في الكل .
ح عن البحر ملخصا .
قوله ( وإن أفسد ) أي المقتدي الركعتين قضاهما فقط لأنه شرع في هذا النفل قصدا فكان مضمونا عليه بخلاف الإمام لشروعه فيه ساهيا وهذا كله فيما إذا قعد الإمام في الرابعة فإن لم يقعد يصلي المقتدي ستا كما إذا أفسدهما كما في القهستاني عن المحيط لأنه التزم صلاة الإمام وهي ست ركعات نفلا كما في البحر .
تتمة لو اقتدى به مفترض في قيام الخامسة بعد القعود قدر التشهد لم يصح ولو عاد إلى القعدة لأنه لما قام إلى الخامسة فقد شرع في النفل فكان اقتداء المفترض بالمتنفل ولو لم يفقد قدر التشهد صح الاقتداء لأنه لم يخرج من الفرض وقبل أن يقيدها بسجدة .
بحر .
عن السراج .
قوله ( سهوا ) قيد بالنظر إلى قوله سجد لا إلى قوله ولم تفسد وهذه المسألة تقدمت بعينها في باب النوافل ح وقدمنا الكلام عليها هناك فراجعه .
قوله ( وقدمنا ) أي عند قول المتن سها عن القعود الأول .
قوله ( وقيل لا ) أي لا يعود بعد ما استتم قائما كالفرض وقدمنا أنه في التاترخانية صححه .
قال في شرح المنية والخلاف فيما إذا أحرم بنية الأربع فإن نوى ثنتين عاد اتفاقا .
قوله ( فسجد له ) أي للسهو .
قوله ( بعد السلام ) وكذا قبله كما يفيده ما يذكره من التعليل وكأن المصنف قيد به تبعا