إليه الشارح بأن الكراهة مختصة بالتنفل المقصود فلا ضرورة إلى قطع الصلاة بالسلام وأما أنه لا يضم إليها خامسة فظاهر لئلا يكون تنفلا بالوتر فالأوجه عدم ذكر المغرب كما فعل الشارح .
ثم رأيت في الإمداد قال وسكت عن المغرب لأنها صارت أربعا فلا يضم فيها .
قوله ( إن شاء ) أشار إلى أن الضم غير واجب بل هو مندوب كما في الكافي تبعا للمبسوط وفي الأصل ما يفيد الوجوب والأول أظهر كما في البحر .
قوله ( لاختصاص الكراهة الخ ) جواب عما قد يقال إن التنفل بعد العصر والفجر مكروه وفي غيرهما وإن لم يكره لكن يجب إتمامه بعد الشروع فيه فكيف قلت ولو بعد العصر والفجر وقلت إنه مخير إن شاء ضم وإلا فلا والجواب أنه لم يشرع في هذا النفل قصدا وما ذكرته من الكراهة ووجوب الإتمام خاص بالتنفل قصدا لكن الضم هنا خلاف الأولى كما يأتي ما يفيده .
قوله ( لأن النقصان ) أي الحاصل بترك القعدة لا ينجبر بسجود السهو .
فإن قلت إنه وإن فسد فرضا فقد صح نفلا ومن ترك القعدة في النفل ساهيا وجب عليه سجود السهو فلماذا لم يجب عليه السجود نظرا لهذا الوجه قلت إنه في حال ترك القعدة لم يكن نفلا إنما تحققت النفلية بتقييد الركعة بسجدة والضم فالنفلية عارضة ط قوله ( مثلا ) أي أو قعد في ثالثة الثلاثي أو في ثانية الثنائي ح .
قوله ( ثم قام ) أي ولم يسجد .
قوله ( عاد وسلم ) أي عاد للجلوس لما مر أن ما دون الركعة محل للرفض .
وفيه إشارة إلى أنه لا يعيد التشهد وبه صرح في البحر .
قال في الإمداد والعود للتسليم جالسا سنة لأن السنة التسليم جالسا والتسليم حالة القيام غير مشروع في الصلاة المطلقة بلا عذر فيأتي به على الوجه المشروع فلو سلم قائما لم تفسد صلاته وكان تاركا للسنة ا ه .
قوله ( ثم الأصح الخ ) لأنه لا اتباع في البدعة وقيل يتبعونه مطلقا عاد أو لا .
قوله ( فإن عاد ) أي قبل أن يقيد الخامسة بسجدة تبعوه أي في السلام .
قوله ( إذ لم يبق عليه إلا السلام ) أشار به إلى أن معنى تمام فرضه عدم فساده وإلا فصلاته ناقصة كما يأتي في قوله لنقصان فرضه بتأخير السلام إليه أشار في البحر ح .
قوله ( وضم إليها سادسة ) أي ندبا على الأظهر وقيل وجوبا ح عن البحر .
قوله ( لو في العصر الخ ) أشار إلى أنه لا فرق في مشروعية الضم بين الأوقات المكروهة وغيرها لما مر أن التنفل فيها إنما يكره لو عن قصد وإلا فلا وهو الصحيح .
زيلعي .
وعليه الفتوى .
مجتبى .
وإلى أنه كما لا يكره في العصر لا يكره في الفجر خلافا للزيلعي ولذا سوى بينهما في الفتح وصرح في التجنيس بأن الفتوى على أنه لا فرق بينهما في عدم كراهة الضم .
قوله ( والضم هنا آكد ) لأن فرضه قد تم فلو قطع هاتين الركعتين بأن لا يسجد للسهو لزم ترك الواجب ولو جلس من القيام وسجد للسهو لم يؤد سجود السهو على الوجه المسنون فلا بد من ضم سادسة ويجلس على الركعتين ويسجد للسهو بخلاف المسألة الأولى لأن الفرضية لم تبق ليحتاج إلى تدارك نقصانها ح عن الدرر .
قوله ( ولا عهدة لو قطع ) أي لا يلزمه القضاء لو لم يضم وسلم لأنه لم يشرع به مقصودا كما مر .
قوله ( ولا بأس الخ ) أي لو ضم في وقت مكروه كالعصر والفجر وقيل يكره .
والمعتمد المصحح أنه لا بأس به .
قال في البحر بمعنى أن الأولى تركه فظاهره أنه لم يقل أحد بوجوبه ولا باستحبابه ا ه .