بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك وغير ذلك من الأدعية التي لا تشبه كلام الناس .
ومن لا يحسن القنوت يقول ! < ربنا آتنا في الدنيا حسنة > ! الآية .
وقال أبو الليث يقول اللهم اغفر لي يكررها ثلاثا وقيل يقول يا رب ثلاثا ذكره في الذخيرة ا ه .
أقول هذا يفيد أن ما في البحر من قوله ذكر الكرخي أن مقدار القيام في القنوت مقدار سورة ! < إذا السماء انشقت > ! وكذا ذكر في الأصل ا ه .
بيان للأفضل أو هو مبني على القول بأن القنوت الواجب هو طول القيام لا الدعاء .
تأمل .
هذا وذكر في الحلية أن ما مر من أنه كان يقول في آخر وتره اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك الخ .
جاء في بعض روايات النسائي أنه كان يقوله إذا فرغ من صلاته وتبوأ مضجعه .
قوله ( وصح الجد ) قال في الحلية والجد في إن عذابك الجد ثابت في رواية الطحاوي .
وفي البحر أنه ثابت في مراسيل أبي داود وبه اندفع قول الشمني في شرح النقاية إنه لا يقوله .
قوله ( وملحق بمعنى لاحق ) مبتدأ وخبر وهو بكسر الحاء هذا هو المشهور .
ونص غير واحد على أنه الأصح ويقال بفتحها ذكره ابن قتيبة وغيره ونص الجوهري على أنه صواب .
كذا في الحلية .
قلت بل في القاموس الفتح أحسن أو الصواب .
تأمل .
قوله ( بمعنى لاحق ) أي أنه من ألحق المزيد بمعنى لحق المجرد .
وفي الشربلالية أنه المطرزي صحح أن المراد ملحق الفساق بالكفار الأول أولى احترازا عن الإضمار وتمامه فيها .
قلت ولعل ما صححه المطرزي وهو صاحب المغرب تلميذ الزمخشري وشيخ صاحب القنية بناه على مذهبهم الفاسد مذهب الاعتزال من أن عصاة المؤمنين مخلدون في النار كالكفار .
قوله ( كأنه لأنه كلمة مهملة ) كذا في البحر لكن فيه أنه ورد في صفة البراق له جناحان يحفذ بهما أي يستعين على السير ط .
قول ( على الأصح ) كذا في المحيط .
وفي الهداية أنه المختار ومقابله ما في الذخيرة واستحسنوا الجهر في بلاد العجم للإمام ليتعلموا .
وفصل بعضهم بين أن يعلمه القوم فالأفضل للإمم الإخفاء وإلا فالجهر ا ه .
قلت هذا التفصيل لا يخرج عما قبله .
وفي المنية من اختار الجهر اختاره دون القراءة .
قوله ( ولو إماما ) قال في الخزائن إماما كان أو مؤتما أو منفردا أداء أو قضاء في رمضان أو غيره .
قوله ( لحديث الخ ) أفاد أن المخافتة ليست واجبة ط .
قوله ( ففي غيره أولى ) وجه الأولوية أن النية متحدة في الفرض والنفل بخلاف الوتر فهي فيه مختلفة ط أي لأن إمامه ينويه سنة .
قوله ( إن لم يتحقق الخ ) فلو رآه احتجم ثم غاب فالأصح أنه يصح الاقتداء به لأنه يجوز أن يتوضأ احتياطا وحسن الظن به أولى .
بحر عن الزاهدي .
قوله ( كما بسطه في البحر ) حيث ذكر أن الحاصل أنه أن علم الاحتياط منه في مذهبنا فلا كراهة في الاقتداء به وإن علم عدمه فلا صحة وإن لم يعلم شيئا كره .
$ مطلب الاقتداء بالشافعي $ ثم قال ظاهر الهداية أن الاعتبار لاعتقاد المقتدي ولا اعتبار لاعتقاد الإمام حتى لو اقتدى بشافعي رآه مس امرأة ولم يتوضأ فالأكثر على الجواز وهو الأصح كما في الفتح وغيره .
وقال الهندواني وجماعة لا يجوز ورجحه