إلى الأول تجب القراءة في جميعه وبالنظر إلى الثاني لا فتجب احتياطا .
شرح المنية .
قوله ( والسنة السور الثلاث ) أي ! < الأعلى > ! ! < والكافرون > ! و ? < الأخلاص > ? لكن في النهاية أن التعيين على الدوام يفضي إلى اعتقاد بعض الناس أنه واجب وهو لا يجوز فلو قرأ بما ورد به الآثار أحيانا بلا مواظبة يكون حسنا .
بحر .
وهل ذلك في حق الإمام فقط أو إذا رأى ذلك حتما لا يجوز غيره قدمنا الكلام فيه قبيل باب الإمامة .
قوله ( وزيادة المعوذتين الخ ) أي في الثالثة بعد سورة الإخلاص .
قال في البحر عن الحلية وما وقع في السنن وغيرها من زيادة المعوذتين أنكرها الإمام أحمد وابن معين ولم يخترها أكثر أهل العلم كما ذكره الترمذي ا ه .
قوله ( ويكبر ) أي وجوبا وفيه قولان كما مر في الواجبات وقدمنا هناك عن البحر أنه ينبغي ترجيح عدمه .
قوله ( رافعا يديه ) أي سنة إلى حذاء أذنيه كتكبيرة الإحرام وهذا كما في الإمداد عن مجمع الروايات لو في الوقت أما في القضاء عند الناس فلا يرفع حتى لا يطلع أحد على تقصيره ا ه .
قوله ( كما مر ) أي في فصل إذا أراد الشروع في الصلاة عند قوله ولا يسن رفع اليدين إلا في سبع .
قوله ( ثم يعتمد ) أي يضع يمينه على يساره كما في حالة القراءة ح .
قوله ( وقيل كالداعي ) أي عن أبي يوسف أنه يرفعهما إلى صدره وبطونهما إلى السماء .
إمداد .
والظاهر أنه يبقيهما كذلك إلى تمام الدعاء على هذه الرواية .
تأمل .
قوله ( وقنت فيه ) أي في الوتر أو الضمير إلى ما قبل الركوع .
واختلف المشايخ في حقيقة القنوت الذي هو واجب عنده فنقل في المجتبى أنه طول القيام دون الدعاء وفي الفتاوى الصغرى العكس وينبغي تصحيحه .
بحر .
قال في المغرب وهو المشهور وقولهم دعاء القنوت إضافة بيان ا ه .
ومثله في الإمداد .
ثم القنوت واجب عنده سنة عندهما كالخلاف في الوتر كما في البحر والبدائع لكن ظاهر ما في غرر الأفكار عدم الخلاف في وجوبه عندنا فإنه قال القنوت عندنا واجب .
وعند مالك مستحب .
وعند الشافعي من الأبعاض .
وعند أحمد سنة .
تأمل .
قوله ( ويسن الدعاء المشهور ) قدمنا في بحث الواجبات التصريح بذلك عن النهر .
وذكر في البحر عن الكرخي أن القنوت ليس فيه دعاء مؤقت لأنه روي عن الصحابة أدعية مختلفة ولأن المؤقت من الدعاء يذهب برقة القلب .
وذكر الإسبيجابي أنه ظاهر الرواية .
وقال بعضهم المراد ليس في دعاء مؤقت ما سوى اللهم إنا نستعينك وقال بعضهم الأفضل التوقيت ورجحه في شرح المنية تبركا بالمأثور ا ه .
والظاهر أن القول الثاني والثالث متحدان وحاصلهما تقييد ظاهر الرواية بغير المأثور كما يفيده قول الزيلعي .
وقال في المحيط والذخيرة يعني من غير قوله اللهم إنا نستعينك الخ واللهم اهدنا الخ ا ه .
فلفظ يعني بيان لمراد محمد في ظاهر الرواية فلا يكون هذا القول خارجا عنها ولذا قال في شرح المنية والصحيح أن عدم التوقيت فيما عدا المأثور لأن الصحابة اتفقوا عليه ولأنه ربما يجري على اللسان ما يشبه كلام الناس إذا لم يؤقت .
ثم ذكر اختلاف الألفاظ الواردة في اللهم إنا نستعينك الخ .
ثم ذكر أن الأولى أن يضم إليه اللهم اهدني الخ وأن ما عدا هذين فلا توقيت فيه ومنه ما عن ابن عمر أنه كان يقول بعد عذابك الجد بالكفار ملحق اللهم غفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم ونصرهم على عدوك وعدوهم .
اللهم لعن كفرة أهل الكتاب لذين يكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك .
اللهم خالف بين كلمتهم وزلزل أقدامهم وأنزل عليهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين ومنه ما أخرجه الأربعة وحسنه الترمذي أنه عليه الصلاة والسلام كان يقول في آخر وتره اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ