طاهرة حتى لو لبس سراويل مبتلة أو ابتل من أليتيه الموضع الذي تمر به الريح فخرج الريح لا يتنجس وهو قول العامة .
وما نقل عن الحلواني من أنه كان لا يصلي بسراويله فورع منه .
بحر .
قوله ( من دبر ) وكذا من ذكر أو فرج في الدودة والحصاة بالإجماع كما سيذكره الشارح لما عليها من النجاسة كما اختاره الزيلعي أو لتولد الدودة من النجاسة كما في البدائع .
وعلى الثاني فعطف أو دودة من عطف الخاص على العام لدخوله تحت قوله خروج نجس إلى ما يطهر وكذا عطفها وعطف الحصاة على التعليل الأول لتحقق خروج الخارج النجس وهو ما عليهما وعلى كل فقوله أو دودة معطوف بالنظر إلى كلام الشارح على قوله وخروج غير نجس لا على ريح فتدبر .
قوله ( لا خروج ذلك ) أي المذكور من الثلاثة .
قال ح وهو يقتضي أن الريح تخرج من الجرح وهو كذلك كما في القهستاني .
وحكم الدودة مكرر مع قول المصنف بعد ودودة من جرح ط .
قوله ( أما هي الخ ) أي المفضاة وهي التي اختلط سبيلها أي مسلك البول والغائط فيندب لها الوضوء من الريح .
وعن محمد يجب احتياطا .
وبه أخذ أبو حفص ورجحه في الفتح بأن الغالب في الريح كونها من الدبر .
ومن أحكامها أنه لا يحلها الزوج الثاني للأول ما لم تحبل لاحتمال الوطء في الدبر وأنه لا يحل وطؤها إلا إن أمكن الإتيان في القبل بلا تعد وأما التي اختلط مسلك بولها ووطئها فينبغي أن لا تكون كذلك لأن الصحيح عدم النقض بالريح الخارجة من الفرج ولأنه لا يمكن الوضوء في مسلك البول .
أفاده في البحر .
قوله ( وقيل لو منتنة ) أي لأن نتنها دليل أنها من الدبر .
وعبارة الشيخ إسماعيل وقيل إن كان مسموعا أو ظهر نتنه فهو حدث وإلا فلا .
قوله ( وذكر ) لا حاجة إلى ذكره مع شمول القبل إياه كما يشهد له استعمالها ا ه .
قوله ( لأنه اختلاج ) أي ليس بريح حقيقة ولو كان ريحا فليست بمنبعثة عن محل النجاسة فلا تنقض كما قدمناه .
قوله ( وهو يعلم ) أي يظن لأن الظن كاف في هذا الباب ح أي الظن الغالب .
وقال الرحمتي شرط العلم بعدم كونه من الأعلى فأفاد النقض عند الاشتباه تبعا للحلبي في شرح المنية .
وفي المنح عن الخلاصة مناط النقض العلم بكونه من الأعلى فلا نقض مع الاشتباه وهو موافق للفقه والحديث الصحيح حتى يسمع صوتا أو يشم ريحا وبه يعلم أنه من الأعلى .
قوله ( منهما ) أي من القبل والذكر .
قوله ( لطهارتهما ) أي الدودة واللحم وطهارة اللحم بالنسبة إليه فقد قالوا ما أبين من الحي كميتته إلا في حق نفسه حتى لا تفسد صلاته إذا حمله ط .
وفي بعض النسخ بضمير المفردة .
قوله ( وهو ) أي السيلان من غير السبيلين مناط النقض أي علته ط .
قوله ( والمخرج بعصر ) أي ما أخرج من القرحة بعصرها وكأن لو لم تعصر لا يخرج شيء مساو للخارج بنفسه خلافا لصاحب الهداية وبعض شراحها وغيرهم كصاحب الدرر والملتقى .
قوله ( سيان ) تثنية سي وبها استغني عن تثنية سواء كما في المغني .
قوله ( في حكم النقض ) الإضافة للبيان ط .
قوله ( قال ) أي صاحب البزازية ط .
قوله ( لأن في الإخراج خروجا ) جواب عما وجه به القول بعدم النقض بالمخرج من أن الناقض