أقول صرح في غاية البيان بأن الرواية مسطورة في كتب أصحابنا بأنه إذا وصل إلى قصبة الأنف ينتقض وإن لم يصل إلى ما لان خلافا لزفر وأن قول الهداية ينتقض إذا وصل إلى ما لان بيان لاتفاق أصحابنا جميعا أي لتكون المسألة على قول زفر أيضا قال لأن عنده لا ينتقض ما لم يصل إلى ما لان لعدم الظهور قبله فهذا صريح في أن المراد بالقصبة ما اشتد فاغتنم هذا التحرير المفرد الملخص مما علقناه على البحر ومن رسالتنا المسماة ب ( الفوائد المخصصة بأحكام كي الحمصة ) .
قوله ( مجرد الظهور ) من إضافة الصفة إلى الموصوف أي الظهور المجردة عن السيلان فلو نزل البول إلى قصبة الذكر لا ينقض لعدم ظهوره بخلاف القلفة فإنه بنزوله إليها ينقض الوضوء وعدم وجوب غسلها للحجر لا لأنها في حكم الباطن كما قاله الكمال ط .
قوله ( عين السيلان ) اختلف في تفسيره ففي المحيط عن أبي يوسف أن يعلو وينحدر .
وعن محمد إذا انتفخ على رأس الجرح وصار أكثر من رأسه نقض .
والصحيح لا ينقض ا ه .
قال في الفتح بعد ما نقله ذلك وفي الدراية جعل قول محمد أصح ومختار السرخسي الأول وهو الأولى ا ه .
أقول وكذا صححه قاضي خان وغيره .
وفي البحر تحريف تبعه عليه ط فاجتنبه .
قوله ( لما قالوا ) علة للمبالغة ط .
قوله ( لو مسح الدم كلما خرج الخ ) وكذا إذا وضع عليه قطنا أو شيئا آخر حتى ينشف ثم وضعه ثانيا وثالثا فإنه يجمع جميع ما نشف فإن كان بحيث لو تركه سال نقض وإنما يعرف هذا بالاجتهاد وغالب الظن وكذا لو ألقى عليه رمادا أو ترابا ثم ظهر ثانيا فتربه ثم وثم فإنه يجمع .
قالوا وإنما يجمع إذا كان في مجلس واحد مرة بعد أخرى فلو في مجالس فلا تاتر خانية ومثله في البحر .
أقول وعليه فما يخرج من الجرح الذي ينز دائما وليس فيه قوة السيلان ولكنه إذا ترك يتقوى باجتماعه ويسيل عن محله فإذا نشفه أو ربطه بخرقة صار كلما خرج منه شيء تشربته الخرقة ينظر إن كان ما تشربته الخرقة في ذلك المجلس شيئا فشيئا بحيث لو ترك واجتمع أسال بنفسه نقض وإلا لا ولا يجمع ما في مجلس إلى ما في مجلس آخر وفي ذلك توسعة عظيمة لأصحاب القروح ولصاحب كي الحمصة فاغتنم هذه الفائدة وكأنهم قاسوها على القيء ولما لم يكن هنا اختلاف سبب تعين اعتبار المجلس فتنبه .
قوله ( كما لو سال ) تشبيه في عدم النقض لأنه في هذه المواضع لا يلحقه حكم التطهير كما قدمناه .
قوله ( أو جرح ) بضم الجيم .
قاموس .
أما بالفتح فهو المصدر .
قوله ( ولم يخرج ) أي لم يسل .
أقول وفي السراج عن الينابيع الدم السائل على الجراحة إذا لم يتجاوز .
قال بعضهم هو طاهر حتى لو صلى رجل بجنبه وأصابه منه أكثر من قدر الدرهم جازت صلاته وبهذا أخذ الكرخي وهو الأظهر .
وقال بعضهم نجس وهو قول محمد ا ه .
ومقتضاه أنه غير ناقض لأنه بقي طاهرا بعد الإصابة وإن المعتبر خروجه إلى محل يلحقه حكم التطهير من بدن صاحبه فليتأمل .
قوله ( وكدمع ) أي بلا علة كما سيأتي وهو معطوف على قوله كما لو سال .
قوله ( على ما سيذكره المصنف ) أي في مسائل شتى آخر الكتاب .
قوله ( ولنا فيه كلام ) نقله ح .
وحاصله أنه قول ضعيف وتخريج غريب فلا يعول عليه ط .
قوله ( وخروج الخ ) عطف على قوله خروج كل خارج .
قوله ( مثل ريح ) فإنها تنقض لأنها منبعثة عن محل النجاسة لا لأن عينها نجسة لأن الصحيح أن عينها