النووي عن الشافعي في قول له إنه يستحب بين السجدتين .
قوله ( وافتراش الرجل ذراعيه الخ ) أي بسطهما في حالة السجود وقيد بالرجل اتباعا للحديث المار آنفا ولأن المرأة تفترش .
قال في البحر قيل وإنما نهى عن ذلك لأنها صفة الكسلان والتهاون بحاله مع ما فيه من التشبه بالسباع والكلاب .
والظاهر أنها تحريمية للنهي المذكور من غير صارف ا ه .
قوله ( وصلاته إلى وجه إنسان ) ففي صحيح البخاري وكره عثمان رضي الله تعالى عنه أن يستقبل الرجل وهو يصلي وحكاه القاضي عياض عن عامة العلماء وتمامه في الحلية .
وقال في شرح المنية وهو محمل ما رواه البزار على أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا يصلي إلى رجل فأمره أن يعيد الصلاة ويكون الأمر بالإعادة لإزالة الكراهة لأنه الحكم في كل صلاة أديت مع الكراهة وليس للفساد ا ه .
والظاهر أنها كراهة تحريم لما ذكر ولما في الحلية عن أبي يوسف قال إن كان جاهلا علمته وإن كان عالما أدبته ا ه .
ولأنه يشبه عبادة الصورة .
قوله ( ككراهة استقباله ) الضمير للمصلي وهو من إضافة المصدر إلى مفعوله ط .
قوله ( ولو بعيدا ولا حائل ) قال في شرح المنية ولو كان بينهما ثالث ظهره إلى وجه المصلي لا يكره لانتفاء سبب الكراهة وهوالتشبه بعبادة الصورة ا ه .
وظاهره عدم الكراهة ولو كانت تقع المواجهة في حالة القيام لما في النهر والحلية واستظهره في الحلية بأن القاعد يكون سترة للمصلي بحيث لا يكره المرور وراءه فكذا هنا يكون حائلا .
قلت لكن في الذخيرة نقل قول محمد في الأصل وإن شاء الإمام استقبل الناس بوجهه إذا لم يكن بحذائه رجل يصلي ثم قال ولم يفصل أي محمد بين ما إذا كان المصلي في الصف الأول أو الأخير وهذا هو ظاهر المذهب لأنه إذا كان وجهه مقابل وجه الإمام في حالة قيامه يكره ولو بينهما صفوف ا ه .
ثم رأيت الخير الرملي أجاب بما لا يدفع الإيراد .
والأظهر أن ما مر عن شرح المنية مبني على خلاف ظاهر الرواية فتأمل .
قوله ( لما مر ) أي في مفسدات الصلاة وقدمنا أن الكراهة فيه تنزيهية .
قوله ( وإجابته برأسه ) قال في الإمداد وبه ورد الأثر عن عائشة رضي الله عنها وكذا في تكليم الرجل المصلي قال تعالى ! < فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب > ! وهل يجيب السلام بعد السلام من الصلاة ذكر الخطابي والطحاوي أن النبي رد على ابن مسعود بعد فراغه من الصلاة كذا في مجمع الروايات ا ه .
قوله ( أما لو قيل الخ ) هو ما وعد به فيما تقدم قبيل قوله وفتحه على إمامه وقدمنا هناك ضعفه عن الشرنبلالية ح .
قوله ( خلافا لما مر عن البحر ) أي في باب الإمامة وقدمنا الكلام عليه هناك فراجعه .
قوله ( لترك الجلسة المسنونة ) علة لكونه مكروها تنزيها إذ ليس فيه نهي خاص ليكون تحريما .
بحر .
قوله ( بغير عذر ) أما به فلا لأن الواجب يترك مع العذر فالسنة أولى .
وعليه يحمل ما في صحيح ابن حبان من صلاته عليه الصلاة والسلام متربعا أو تعليما للجواز .
بحر .
قوله ( لأنه عليه الصلاة والسلام الخ ) نقله في شرح المنية عن ابن الهمام .
وفي البحرعن صاحب الكنز وغيره ورد به على ما قيل في وجه الكراهة إنه فعل الجبابرة نعم في شرح المنية أن الجلوس على الركبتين أولى لأنه أقرب إلى التواضع .
تأمل .