تحريمية في الصلاة للنهي المذكور ا ه .
ولأن فيه ترك سنة الوضع كما في الهداية لكن العلة الثانية لا تقتضي كراهة التحريم نعم تقتضي كراهة وضع اليد على عضو آخر غير الخاصرة .
قوله ( للنهي ) هو ما رواه الترمذي وصححه عن أنس عن النبي إياك ولالتفات في لصلاة فإن الالتفات في الصلاة هلكة فإن كان لا بد ففي التطوع لا في الفريضة وروى البخاري أنه قال هو ختلاس يختلسه الشيطان من صلاة لعبد .
وقيده في الغاية بأن يكون لغير عذر وينبغي أن تكون تحريمية كما هو ظاهر الأحاديث .
بحر .
قوله ( وببصره يكره تنزيها ) أي من غير تحويل الوجه أصلا .
وفي الزيلعي وشرح الملتقى للباقاني أنه مباح لأنه كان يلاحظ أصحابه في صلاته بموق عينيه ا ه .
ولا ينافي ما هنا بحمله على عدم الحاجة أو أراد بالمباح ما ليس بمحظور شرعا وخلاف الأولى غير محظور .
تأمل .
قوله ( وبصدره تفسد ) أي إذا كان بغير عذر كما مر بيانه في مفسدات الصلاة .
قوله ( وقيل الخ ) قاله في الخلاصة أيضا .
والأشبه ما في عامة الكتب من أنه مكروه لا مفسد وقيد عدم الفساد به في المنية والذخيرة بما إذا استقبل من ساعته قال في البحر وكأنه جمع بين ما في الفتاوى وما في عامة الكتب بحمل الأول على ما إذا لم يستقبل من ساعته والثاني على ما إذا استقبل من ساعته وكأنه ناظر إلى أن الأول عمل كثير والثاني قليل وهو بعيد فإن الاستدامة على هذا القليل لا تجعله كثيرا وإنما كثيره تحويل صدره ا ه .
أقول يظهر لي أنه إذا أطال التفاته بجميع وجهه يمنة أو يسرة ورآه راء من بعيد لا يشك أنه ليس في الصلاة .
تأمل .
قوله ( وإقعاؤه الخ ) قال في النهر لنهيه عن إقعاء الكلب وفسره الطحاوي بأن يقعد على أليتيه وينصب فخذيه ويضم ركبتيه إلى صدره واضعا يديه على الأرض والكرخي بأن ينصب قدميه ويقعد على عقبيه ويضع يديه على الأرض .
والأصح الذي عليه العامة هو الأول أي كون هذا هو المراد بالحديث لا أن ما قاله الكرخي غير مكروه وكذا في الفتح .
قال في البحر وينبغي أن تكون الكراهة تحريمية على الأول تنزيهية على الثاني .
أقول إنما كانت تنزيهية على الثاني بناء على أن هذا الفعل ليس بإقعاء وإنما الكراهة بترك الجلسة المسنونة لما علل به في البدائع ولو فسر الإقعاء بقول الكرخي تعاكست الأحكام ا ه كلام النهر .
والحاصل أن الإقعاء مكروه لشيئين للنهي عنه ولأن فيه ترك الجلسة المسنونة فإن فسر بما قاله الطحاوي وهو الأصح كان مكروها تحريما لوجود النهي عنه بخصوصه وكان بالمعنى الذي قاله الكرخي مكروها تنزيها لترك الجلسة المسنونة لا تحريما لعدم النهي عنه بخصوصه وإن فسر بما قاله الكرخي انعكس الحكم المذكور .
قلت وفي المغرب بعد ما فسره بما مر عن الطحاوي قال وتفسير الفقهاء أن يضع أليتيه على عقبيه بين السجدتين وهو عقب الشيطان ا ه .
وعزاه في البدائع إلى الكرخي وقال وهو عقب الشيطان الذي نهى عنه في الحديث ا ه أي فيما أخرجه مسلم عن عائشة أنه كان ينهى عن عقب الشيطان وأن يفترش الرجل ذراعيه فتراش لسبع .
وفي رواية عن عقبة لشيطان بضم فسكون وهو مكروه أيضا كما في الحلية وغيرها .
وقال العلامة قاسم في فتاواه وأما نصب القدمين والجلوس على العقبين فمكروه في جميع الجلسات بلا خلاف نعرفه إلا ما ذكره