ولم يوافقه على ذلك أحد سوى البزازي .
والصحيح الذي عليه قاضيخان والجمهور أنه يكره لأنه إذا لم يدخل يديه في كميه صدق عليه اسم السدل لأنه إرسال للثوب بدون أن يلبسه ا ه .
قال في الخزائن بل ذكر أبو جعفرأنه لو أدخل يديه في كميه ولم يشد وسطه أو لم يزر أزراره فهو مسيء لأنه يشبه السدل ا ه .
قلت لكن قال في الحلية فيه نظر ظاهر بعد أن يكون تحته قميص أو نحوه مما يستر البدن بل اختلف في كراهة شد وسطه إذا كان عليه قميص ونحوه ففي العتابية أنه يكره لأنه صنيع أهل الكتاب .
وفي الخلاصة لا يكره ا ه .
وجزم في نور الإيضاح بعدم الكراهة .
قوله ( والأحوط الثاني ) لم يظهر وجهه بل فيه كف الثوب وشغل اليدين عن السنة .
تأمل رحمتي .
ولذا قال في البحر ولا يخفى ما فيه ا ه .
بل الأحوط لبسه لما مر عن الجمهور من أن عدم إدخال يديه فيه مكروه .
قوله ( أي رفعه ) أي سواء كان من بين يديه أو من خلفه عند الانحطاط للسجود .
بحر .
وحرر الخير الرملي ما يفيد أن الكراهة فيه تحريمية .
قوله ( ولو التراب ) وقبل لا بأس بصونه عن التراب .
بحر عن المجتبى .
قوله ( كمشمر كم أو ذيل ) أي كما لو دخل في الصلاة وهو مشمر كمه أو ذيله وأشار بذلك إلى أن الكراهة لا تختص بالكف وهو في الصلاة كما أفاده في شرح المنية لكن قال في القنية واختلف فيمن صلى وقد شمر كميه لعمل كان يعمله قبل الصلاة أو هيئته ذلك ا ه .
ومثله ما لو شمر للوضوء ثم عجل لإدراك الركعة مع الإمام .
وإذا دخل في الصلاة كذلك وقلنا بالكراهة فهل الأفضل إرخاء كميه فيها بعمل قليل أو تركهما لم أره والأظهر الأول بدليل قوله الآتي ولو سقطت قلنسوته فإعادتها أفضل تأمل .
هذا وقيد الكراهة في الخلاصة والمنية بأن يكون رافعا كميه إلى المرفقين .
وظاهره أنه لا يكره إلى ما دونهما .
قال في البحر والظاهر الإطلاق لصدق كف الثوب على الكل ا ه .
ونحوه في الحلية .
وكذا قال في شرح المنية الكبير إن التقييد بالمرفقين اتفاقي .
قال وهذا لو شمرهما خارج الصلاة ثم شرع فيها كذلك أما لو شمر وهو فيها تفسد لأنه عمل كثير .
قوله ( وعبثه ) هو فعل لغرض غير صحيح قال في النهاية وحاصله أن كل عمل هو مفيد للمصلي فلا بأس به .
أصله ما روي أن النبي عرق في صلاته فسلت لعرق عن جبينه أي مسحه لأنه كان يؤذيه فكان مفيدا وفي زمن الصيف كان إذا قام من السجود نفض ثوبه يمنة أو يسرة لأنه كان مفيدا كيلا تبقى صورة فأما ما ليس بمفيد فهو العبث ا ه .
وقوله كي لا تبقى صورة يعني حكاية صورة الألية كما في الحواشي السعدية فليس نفضه للتراب فلا يرد ما في البحر عن الحلية من أنه كان يكره رفع الثوب .
كي لا يتترب لا يكون نفضه من التراب عملا مفيدا .
قوله ( للنهي ) وهو ما أخرجه القضاعي عنه إن الله كره لكم ثلاثا العبث في الصلاة والرفث في الصيام والضحك في لمقابر وهي كراهة تحريم كما في البحر .
قوله ( إلا لحاجة ) كحك بدنه لشيء أكله وأضره وسلت عرق يؤلمه ويشغل قلبه وهذا لو بدون عمل كثير .
قال في الفيض الحك بيد واحدة في ركن ثلاث مرات يفسد الصلاة إن رفع يده في كل مرة ا ه .
وفي الجوهرة عن الفتاوى اختلفوا في الحك هل الذهاب والرجوع مرة أو الذهاب مرة والرجوع أخرى .
قوله ( ولا بأس به خارج صلاة ) وأما ما في الهداية من أنه حرام فقال السروجي فيه نظر لأن العبث خارجها بثوبه أو بدنه خلاف الأولى ولا يحرم والحديث قيد بكونه في الصلاة ا ه .
بحر .
قوله ( وصلاته في ثياب بذلة )