مطلب في لكراهة لتحريمية ولتنزيهية قوله ( هذه تعم التنزيهية الخ ) قال في البحر والمكروه في هذا الباب نوعان أحدهما ما يكره تحريما وهو المحمل عند إطلاقهم كما في زكاة الفتح وذكر أنه في رتبة الواجب لا يثبت إلا بما يثبت به الواجب يعني بالنهي الظني الثبوت أو الدلالة فإن الواجب يثبت بالأمر الظني الثبوت أو الدلالة .
ثانيهما المكروه تنزيها ومرجعه إلى ما تركه أولى وكثيرا ما يطلقونه كما ذكره في الحلية فحينئذ إذا ذكروا مكروها فلا بد من النظر في دليله فإن كان نهيا ظنيا يحكم بكراهة التحريم إلا لصارف للنهي عن التحريم إلى الندب وإن لم يكن الدليل نهيا بل كان مفيدا للترك الغير الجازم فهي تنزيهية ا ه .
قلت ويعرف أيضا بلا دليل نهي خاص بأن تضمن ترك واجب أو ترك سنة فالأول مكروه تحريما والثاني تنزيها ولكن تتفاوت التنزيهية في الشدة والقرب من التحريمية بحسب تأكد السنة فإن مراتب الاستحباب متفاوتة كمراتب السنة والواجب والفرض فكذا أضدادها كما أفاده في شرح المنية وسيأتي في آخر المكروهات تمام ذلك قوله ( وإلا فتنزيهية ) راجع إلى قوله فإن نهيا أي وإن لم يكن نهيا بل كان مفيدا للترك الغير الجازم وإلى قوله ولا صارف أي وإن كان نهيا ولكن وجد الصارف له عن التحريم فهي فيهما تنزيهية كما علمته من عبارة البحر فافهم .
قوله ( تحريما للنهي ) الأولى تأخيره عن المضاف إليه ط .
قوله ( أي إرساله بلا لبس معتار ) قال في شرح المنية السدل هو الإرسال من غير لبس ضرورة أن إرسال ذيل القميص ونحوه لا يسمى سدلا ا ه .
ودخل في قوله ونحوه عذبة العمامة .
وقال في البحر وفسره الكرخي بأن يجعل ثوبه على رأسه أو على كتفيه ويرسل أطرافه من جانبه إذا لم يكن عليه سراويل ا ه .
فكراهته لاحتمال كشف العورة وإن كان مع السراويل فكراهته للتشبه بأهل الكتاب فهو مكروه مطلقا وسواء كان للخيلاء أو غيره ا ه ثم قال في البحر وظاهر كلامهم يقتضي أنه لا فرق بين أن يكون الثوب محفوظا من الوقوع أو لا فعلى هذا تكره في الطيلسان الذي يجعل على الرأس وقد صرح به في شرح الوقاية ا ه أي إذا لم يدره على عنقه وإلا فلا سدل .
قوله ( وكذا القباء بكم إلى وراء ) أي كالأقبية الرومية التي يجعل لأكمامها خروق عند أهل العضد إذا أخرج المصلي يده من الخرق وأرسل الكم إلى ورائه مثلا فإنه يكره أيضا لصدق السدل عليه لأنه إرخاء من غير لبس لأن لبس الكم يكون بإدخال اليد فيه وتمامه في شرح المنية .
قوله ( كشد ) هو شيء يعتاد وضعه على الكتفين كما في البحر وذلك نحو الشال .
قوله ( فلو من أحدهما لم يكره ) مخالف لما في البحر حيث ذكر في الشد أنه إذا أرسل طرفا منه على صدره وطرفا على ظهره يكره .
قوله ( وخارج صلاته في الأصح ) أي إذا لم يكن للتكبر فالأصح أنه لا يكره .
قال في النهر أي تحريما وإلا فمقتضى ما مر أنه يكره تنزيها ا ه .
وما مر هو قوله لأنه صنيع أهل الكتاب قال الشيخ إسماعيل وفيه بحث لأن الظاهر من كلامهم أن تخصيص أهل الكتاب بفعله معتبر فيه كونه في الصلاة فلا يظهر التشبه وكراهته خارجها ا ه قوله ( وفي الخلاصة ) استدراك على قوله وكذا القباء الخ ح لكن قال في شرح المنية وفي الخلاصة المصلي إذا كان لابسا شقة أو فرجي ولم يدخل يديه اختلف المتأخرون في الكراهة والمختار أنه لا يكره