أو كثر استحسانا والقياس الفساد إذا كثر والحديث خص حالة العذر فيعمل بالقياس في غيرها .
وحكى الإمام السعدي عن أستاذه الجواز فيما إذا مشى مستقبلا وكان غازيا وكذا الحاج وكل مسافر سفره عبادة .
وبعض المشايخ أولوا الحديث .
ثم اختلفوا في تأويله فقيل تأويله إذا لم يجاوز الصفوف أو موضع سجوده وإلا فسدت وقيل إذا لم يكن متلاحقا بل خطوة ثم خطوة فلو متلاحقا تفسد إن لم يستدبر القبلة لأنه عمل كثير وقيل تأويله إذا مشى مقدار ما بين الصفين كما قالوا فيمن رأى فرجة في الصف الأول فمشى إليها فسدها فإن كان هو في الصف الثاني لم تفسد صلاته وإن كان في الصف الثالث فسدت ا ه .
ملخصا .
ونص في الظهيرية على المختار أنه إذا كثر تفسد .
هذا وذكر في الحلية أيضا في فصل المكروهات أن الذي تقتضيه القواعد المذهبية المستندة إلى الأدلة الشرعية ووقع به التصريح في بعض الصور الجزئية أن المشي لا يخلو إما أن يكون بلا عذر أو بعذر فالأول إن كان كثيرا متواليا تفسد وإن لم يستدبر القبلة وإن كان كثيرا عير متوال بل تفرق في ركعات أو كان قليلا فإن استدبرها فسدت صلاته للمنافي بلا ضرورة وإلا فلا يكره لما عرف أن ما أفسد كثيره كره قليله بلا ضرورة .
وإن كان بعذر فإن كان للطهارة عند سبق الحدث أو في صلاة الخوف لم يفسدها ولم يكره قل أو كثر استدبر أو لا وإن كان لغير ما ذكر فإن استدبر معه فسدت قل أو كثر .
وإن لم يستدبر فإن قل لم يفسد ولم يكره وإن كثيرا متلاحقا أفسد .
وأما غير المتلاحق ففي كونه مفسدا أو مكروها خلاف وتأمل ا ه .
ملخصا .
وقال في هذا الباب والذي يظهر أن الكثير الغير المتلاحق غير مفسد ولا مكروه إذا كان لعذر مطلقا ا ه .
قوله ( وقال الحلبي لا ) الظاهر اعتماده للتفريع عليه ط .
قوله ( خطوات ) أي ومشى بسبب الدفع أو الجذب ثلاث خطوات متواليات من غير أن يملك نفسه .
وفي البحر عن الظهيرية وإن جذبته الدابة حتى أزالته عن موضع سجوده تفسد ا ه .
قوله ( أو وضع عليها ) أي حمله رجل ووضعه على الدابة تفسد والظاهر أنه لكونه عملا كثيرا .
تأمل .
وأما لو رفعه عن مكانه ثم وضعه أو ألقاه ثم قام وقف مكانه من غير أن يتحول عن القبلة فلا تفسد كما في التاترخانية قوله ( أو أخرج من مكان الصلاة ) أي مع التحويل عن القبلة كما في البحر ط .
أقول لم أر ذلك في البحر وأيضا فالتحويل مفسد إذا كان قدر أداء ركن ولو كان في مكانه فالظاهر الإطلاق وأن العلة اختلاف المكان لو كان مقتديا أو كونه عملا كثيرا .
تأمل قوله ( أو مص ثديها ثلاثا الخ ) هذا التفصيل مذكور في الخانية والخلاصة وهو مبني على تفسير الكثير بما اشتمل على الثلاث المتواليات وليس الاعتماد عليه .
وفي المحيط إن خرج اللبن فسدت لأنه يكون إرضاعا وإلا فلا ولم يقيده بعدد وصححه في المعراج .
حلية وبحر قوله ( أو مسها الخ ) حق التعبير أن يقول أو مست أو قبلت بالبناء للمجهول كنظائره السابقة لأنه معطوف على دفع الواقع صلة ل من .
والمسألة ذكرها في الخلاصة بقوله لو كانت المرأة في الصلاة فجامعها زوجها تفسد صلاتها وإن لم ينزل مني وكذا لو قبلها بشهوة أو بغير شهوة أو مسها لأنه في معنى الجماع .
أما لو قبلت المرأة المصلي ولم يشتهها لم تفسد صلاتها ا ه .
قوله ( والفرق الخ ) قد خفي وجه الفرق على المحقق ابن الهمام .
وكذا على صاحب الحلية والبحر .
وقال في شرح المنية وأشار في الخلاصة إلى الفرق بأن تقبيله في معنى الجماع يعني أن الزوج هو الفاعل للجماع فإتيانه بدواعيه