لا مفسد على المعتمد كما سيأتي في المكروهات قوله ( بغير عذر ) قال في البحر في باب شروط الصلاة والحاصل أن المذهب أنه إذا حول صدره فسدت وإن كان في المسجد إذا كان من غير عذر كما عليه عامة الكتب ا ه .
وأطلقه فشمل ما لو قل أو كثر وهذا لو باختياره وإلا فإن لبث مقدار ركن فسدت وإلا فلا كما في شر المنية من فصل المكروهات قوله ( فلو ظن حدثه الخ ) محترز قوله بغير عذر قوله ( لا تفسد ) أي عند أبي حنيفة .
شرح المنية وقوله وبعده فسدت أي بالاتفاق لأن اختلاف المكان مبطل إلا لعذر والمسجد مع تباين أكنافه وتنائي أطرافه كمكان واحد فلا تفسد ما دام فيه إلا إذا كان إماما واستخلف مكانه آخر ثم علم أنه لم يحدث فتفسد وإن لم يخرج من المسجد لأن الاستخلاف في غير موضعه مناف كالخروج من المسجد وإنما يجوز عند العذر ولم يوجد وكذا لو ظن أنه افتتح بلا وضوء فانصرف ثم علم أنه كان متوضئا تفسد وإن لم يخرج منه لأن انصرافه على سبيل الرفض ومكان الصفوف في الصحراء له حكم المسجد وتمامه في شرح المنية في آخر الشرط الرابع وتقدم في الباب السابق .
تنبيه ذكر في المنية في باب المفسدات أن لو استدبر القبلة على ظن الحدث ثم تبين خلافه فسدت وإن لم يخرج من المسجد وعلله في شرحها بأن استدباره وقع لغير ضرورة إصلاح الصلاة فكان مفسدا ا ه .
وهو مخالف لما مر عن عامة الكتب إلا أن يحمل على قولهما أو على الإمام المستخلف .
تأمل قوله ( وإن كثر ) أي وإن مشى قدر صفوف كثيرة على هذه الحالة وهو مستدرك بقوله وهكذا .
قوله ( منا لم يختلف المكان ) أي بأن خرج من المسجد أو تجاوز الصفوف لو الصلاة في الصحراء فحينئذ تفسد كما لو مشى قدر صفين دفعة واحدة .
قال في شرح المنية وهذا بناء على أن الفعل القليل غير مفسد ما لم يتكرر متواليا وعلى أن اختلاف المكان مبطل ما لم يكن لإصلاحها وهذا إذا كان قدامه صفوف أما إن كان إماما فجاوز موضع سجوده فإن بقدر ما بينه وبين الصف الذي يليه لا تفسد وإن أكثر فسدت وإن كان منفردا فالمعتبر موضع سجوده فإن جاوزه فسدت وإلا فلا والبيت للمرأة كالمسجد عند أبي علي النسفي وكالصحراء عند غيره ا ه .
$ مطلب في المشي في الصلاة $ قوله ( وقيل لا تفسد حالة العذر ) أي وإن كثر واختلف المكان لما في الحلية عن الذخيرة أنه روي أن أبا برزة رضي الله عنه صلى ركعتي آخذا بقياد فرسه ثم انسل من يده فمضى الفرس على القبلة فتبعه حتى أخذ بقياده ثم رجع ناكصا على عقبيه حتى صلى الركعتين الباقيتين قال محمد في السير الكبير وبهذا نأخذ ثم ليس في هذا الحديث فصل بين المشي القليل والكثير جهة القبلة فمن المشايخ من أخذ بظاهره ولم يقل بالفساد قل