تتمة يكره أن يفتح من ساعته كما يكره للإمام أن يلجئه إليه بل ينتقل إلى آية أخرى لا يلزم من وصلها ما يفسد الصلاة أو إلى سورة أخرى أو يركع إذا قرأ قدر الفرض كما جزم به الزيلعي وغيره .
وفي رواية قدر المستحب كما رجحه الكمال بأنه الظاهر من الدليل وأقره في البحر والنهر ونازعه في شرح المنية ورجح قدر الواجب لشدة تأكده قوله ( أو رآى ) كلمة فارسية كما في شرح المنية وهي بمد الهمزة وكسر الراء بمعنى نعم كما تقدم قوله ( لأنه من كلامه ) بدليل الاعتياد قوله ( لأنه قرآن ) هذا ظاهر في نعم وكذا في آرى على رواية أن القرآن اسم للمعنى أما على رواية أنه اسم للنظم والمعنى فلا .
تنبيه وقع في ألغاز الأشباه أي مصل قال نعم ولم تفسد صلاته فقل من اعتاده في كلامه ا ه .
قال في الخزائن وفيه اشتباه أي اشتبه عليه الحكم إن لم يكن سبق قلم قوله ( مطلقا ) أي سواء كان كثيرا أو قليلا عامدا أو ناسيا ولذ قال ولو سمسمة ناسيا ومثله ما أوقع في فيه قطرة مطر فابتلعها كما في البحر .
قوله ( الحمصة ) بكسر الحاء وتشديد الميم مكسورة ومفتوحة ح .
قوله ( قاله الباقاني ) أي في شرح الملتقى ونصه وقال البقالي الصحيح أن كل ما يفسد به الصوم تفسد به الصلاة ا ه .
وعليه مشى الزيلعي تبعا للخلاصة والبدائع .
قال في النهر وجعل في الخانية هذا قول البعض .
وقال بعضهم ما دون ملء الفم لا يفسد وفرق بين الصلاة والصوم وما في الزيلعي أولى قوله ( أما المضغ فمفسد ) أي إن كثر وتقديره بالثلاث المتواليات كما في غيره كذ في شرح المنية .
وفي البحر عن المحيط وغيره ولو مضغ العلك كثير أفسدت وكذا لو كان في فيه إهليلجة فلاكها فإن دخل في حلقه منها شيء يسير من غير أن يلوكها لا تفسد وإن كثر ذلك فسدت ا ه .
قوله ( كسكر الخ ) أفاد أن المفسد إما المضغ الكثير أو وصول عين المأكول إلى الجوف بخلاف الطعم .
قال في البحر عن الخلاصة ولو أكل شيئا من الحلاوة وابتلع عينها فدخل في الصلاة فوجد حلاوتها في فيه وابتلعها لا تفسد صلاته ولو أدخل الفانيد أو السكر في فيه ولم يمضغه لكن يصلي والحلاوة تصل إلى جوفه تفسد صلاته ا ه .
قوله ( ويفسدها انتقاله الخ ) أي بأن ينوي بقلبه مع التكبيرة الانتقال المذكور .
قال في النهر بأن صلى ركعة من الظهر مثلا ثم افتتح العصر أو التطوع بتكبيرة فإن كان صاحب ترتيب كان شارعا في التطوع عندهما خلافا لمحمد أو لم يكن بأن سقط للضيق أو للكثرة صح شروعه في العصر لأنه نوى تحصيل ما ليس بحاصل فخرج عن الأول فمناط الخروج عن الأول صحة الشروع في المغاير ولو من وجه فلذا لو كان منفردا فكبر ينوي الاقتداء أو عكسه أو إمامة النساء فسد الأول وكان شارعا في الثاني وكذا لو نوى نفلا أو واجبا أو شرع في جنازة فجيء بأخرى فكبر ينويهما أو الثانية يصير مستأنفا على الثانية كذا في فتح القدير ا ه .
قوله ( أو عكسه ) بالنصب عطفا على منفردا ح .
قوله ( بخلاف نية الظهر الخ ) أي نيته مع التكبير كما مر .
قال في البحر يعني لو صلى ركعة من الظهر فكبر ينوي الاستئناف للظهر بعينها لا يفسد ما أداه ويحتسب بتلك الركعة حتى لو صلى ثلاث ركعات بعدها ولم يقعد في آخرها حتى صلى رابعة فسدت الصلاة ولغت النية الثانية قوله ( مطلقا ) أي سواء انتقل إلى المغايرة أو المتحدة لأن التلفظ بالنية كلام مفسد للصلاة الأولى فصح الشروع