أشكل عليه ما مر .
تأمل .
قوله ( فبسمل ) يشكل عليه ما في البحر أو لدغته عقرب أو أصابه وجع فقال بسم الله قيل تفسد لأنه كالأنين وقيل لا لأنه ليس من كلام الناس .
وفي النصاب وعليه الفتوى وجزم به في الظهيرية وكذا لو قال يا رب كما في الذخيرة ا ه .
قوله ( فقال آمين ) قدمنا الكلام فيه قريبا .
قوله ( ولا يفسد الكل ) أي إلا إذا قصد الخطاب كما مر قوله ( حتى لو امتثل الخ ) هذا امتثال بالفعل ومثله ما لو امتثل بالقول وهو ما في البحرعنم القنية مسجد كبير يجهر المؤذن فيه بالتكبيرات فدخل فيه رجل أمر المؤذن أن يجهر بالتكبير وركع الإمام للحال فجهر المؤذن إن قصد جوابه فسدت صلاته .
قوله ( أو دخل فرجة الخ ) المعتمد فيه عدم الفساد ط .
قوله ( ومر ) أي في باب الإمامة عند قوله ويصف الرجال وقدمنا عن الشرنبلالي عدم الفساد وتقدم تمام الكلام عليه هناك قوله ( ويأتي ) أي في هذا الباب عند قول المصنف ورد السلام بيده قوله ( وفتحه على غير إمامه ) لأنه تعلم وتعليم من غير حاجة .
بحر .
وهو شامل لفتح المقتدي على مثله وعلى المنفرد وعلى غير المصلي وعلى إمام آخر لفتح الإمام والمنفرد على أي شخص كان إن أراد به التعليم لا التلاوة .
نهر قوله ( وكذا الأخذ ) أي أخذ المصلي غير الإمام بفتح من فتح عليه مفسد أيضا كما في البحر عن الخلاصة أو أخذ الإمام بفتح من ليس في صلاته كما فيه عن القنية .
قوله ( إلا إذا تذكر الخ ) قال في القنية ارتج على الإمام ففتح عليه من ليس في صلاته وتذكر فإن أخذ في التلاوة قبل تمام الفتح لم تفسد وإلا تفسد لأن لأن تذكره يضاف إلى الفتح ا ه .
بحر قال في الحلية وفيه نظر لأنه إن حصل التذكر والفتح معا لم يكن التذكر ناشئا عن الفتح ولا وجه لإفساد الصلاة بتأخر شروعه في القراءة عن تمام الفتح وإن حصل التذكر بعد الفتح قبل إتمامه فالظاهر أن التذكر ناشىء عنه ووجبت إضافة التذكر عليه فتفسد بلا توقف للشروع في القراءة على إتمامه ا ه .
ملخصا .
قلت والذي ينبغي أن يقال إن حصل التذكر بسبب الفتح تفسد مطلقا أي سواء شرع في التلاوة قبل تمام الفتح أو بعده لوجود التعلم وإن حصل تذكره من نفسه لا بسبب الفتح لا تفسد مطلقا وكون الظاهر أنه حصل بالفتح لا يؤثر بعد تحقق أنه من نفسه لأن ذلك من أمور الديانة لا القضاء حتى يبني على الظاهر ألا ترى أنه لو فتح على غير إمامه قاصدا القراءة لا التعليم لا تفسد مع أن ظاهر حاله التعليم وكذا لو قال مثل ما قال المؤذن ولم يقصد الإجابة فليتأمل قوله ( مطلقا ) فسره بما بعده قوله ( بكل حال ) أي سواء قرأ الإمام قدر ما تجوز به الصلاة أم لا انتقل إلى آية أخرى أم لا تكرر الفتح أم لا هو الأصح .
نهر .
قوله ( إلا إذا سمعه المؤتم الخ ) في البحر عن القنية ولو سمعه المؤتم ممن ليس في الصلاة ففتح به على إمامه يجب أن تبطل صلاة الكل لأن التلقين من خارج ا ه .
وأقره في النهر .
ووجهه أن المؤتم لما تلقن من خارج بطلت صلاته فإذا فتح على إمامه وأخذ منه بطلت صلاته لكن قال ح وهذا يقتضي أنه لو سمعه من مصل ولو غير صلاته ففتح به لا تبطل وهو باطل كما لا يخفى إلا أن يراد بقوله من غير مصل أي صلاته ا ه .
قوله ( وينوي الفتح لا القراءة ) هو الصحيح لأن قراءة المقتدي منهي عنها والفتح على إمامه غير منهي عنه .
بحر .