واحدا من أضداد الأشياء الثلاثة عشر وهو ما أشار إليه بقوله كما قدمناه ح .
قوله ( ليأتي بالسلام ) قال ابن الكمال صرح بذلك في الهداية وهذا صريح في أنه لا خلاف للإمامين هنا إذ لا خلاف لهما في وجوب التسليم ا ه .
وأراد به الرد على صدر الشريعة ومنلا خسرو حيث عللا بأنه لم تتم صلاته لأن الخروج بصنعه فرض عنده ولم يوجد .
وعندهما تمت أي فلا يستخلف .
ورده في اليعقوبية أيضا بأن هذا قول بعض المشايخ .
وفي كلام صاحب الهداية إشارة إلى أن المختار قول الكرخي وهو أن الخروج بصنعه ليس بفرض اتفاقا .
قوله ( استخلف ) أشار إلى أن الاستخلاف حق الإمام حتى لو استخلف القوم فالخليفة خليفته فمن اقتدى بخليفتهم فسدت صلاته ولو قدم الخليفة غيره إن قبل أن يقوم مقام الأول وهو أي الأول في المسجد جاز وإن قدم القوم واحدا أو تقدم بنفسه لعدم استخلاف الإمام جاز إن قام مقام الأول قبل أن يخرج من المسجد ولو خرج منه فسدت صلاة الكل دون الإمام كذا في الخانية .
ولو تقدم رجلان فالأسبق أولى ولو قدمهما القوم فالعبرة للأكثر ولو استويا فسدت صلاتهم وتمامه في النهر .
قوله ( أي جاز له ذلك ) حتى لو كان الماء في المسجد فإنه يتوضأ ويبني ولا حاجة إلى الاستخلاف كما ذكره الزيلعي وإن لم يكن في المسجد فالأفضل الاستخلاف كما في المستصفى .
وظاهر المتون أن الاستخلاف أفضل في حق الكل فما في شرح المجمع لابن الملك من أنه يجب على إمام الاستخلاف صيانة لصلاة القوم فيه نظر .
بحر .
وقد يجاب عنه بما في النهر من أنه ينبغي وجوبه عند ضيق الوقت .
قوله ( ولو في جنازة ) هو الأصح .
نهر عن السراج .
قوله ( بإشارة ) متعلق بقوله استخلف قال في الفتح والسنة أن يفعله محدودب الظهر آخذا بأنفه يوهم أنه رعف .
قوله ( ولو لمسبوق ) أشار إلى أن استخلاف المدرك أولى كما يأتي مع بيان ما يفعله المسبوق .
قوله ( ويشير الخ ) هذا إذا لم يعلم الخليفة أما إذا علم فلا حاجة إلى ذلك .
بحر .
قوله ( لسجود ) أي لترك سجود وكذا ما بعده من المعطوف ح .
قوله ( ما لم يتقدم الخ ) تخصيص لما في المتن كالهداية .
وحاصله أن حده الصفوف إن ذهب يمنة أو يسرة أو خلفا وأما إن ذهب أماما فحده السترة أو موضع السجود إن لم تكن له سترة .
قال في الفتح إنه الأوجه .
وفي البدائع إنه الصحيح .
قال في البحر فما في الهداية من أن الإمام إذا لم يكن بين يديه سترة فالمعتبر مشيه مقدار الصفوفات خلفه ضعيف ا ه .
لكن قال الخير الرملي إن أغلب الكتب على اعتماد ما في الهداية فكيف يكون ضعيفا .
قوله ( كالمنفرد ) فإن المعتبر فيه موضع سجوده من الجوانب الأربع إلا إذا مشى أمامه وبين يديه سترة فيعطى لداخلها حكم المسجد .
بحر عن البدائع .
قوله ( وما لم يخرج من المسجد ) فإذ خرج بطلت الصلاة فلم يصح الاستخلاف ولو كانت الصفوف متصلة وهو في أثنائها لأن المناط الخروج وهذا عندهما .
وعند محمد يصح الاستخلاف من خارج وبه صرح الكمال وغيره .
وفي الخلاصة جعل الصحة قولهما وعدمها قول محمد كذا في الشرنبلالية ح .
والمراد ببطلان الصلاة صلاة القوم والخليفة دون الإمام في الأصح كما في البحر وغيره لأنه صار في حكم المنفرد .
تنبيه في القنية عن شرح بكر وغيره المساجد العظام كمسجد المنصورية ومسجد بيت المقدس حكمها