والإغماء .
قوله ( ولم يؤد ركنا مع حدث ) خرج ما إذا سبقه الحدث ساجدا فرفع رأسه قاصدا الأداء أو قرأ ذاهبا .
قوله ( أو مشى ) خرج ما إذا قرأ آيبا .
قوله ( ولم يفعل منافيا ) خرج ما إذا أحدث عمدا بعد السماوي .
قوله ( أو فعل له منه بد ) خرج ما لو تجاوز ماء غير بئر إلى أبعد منه بأكثر من قدر صفين بلا عذر .
قوله ( ولم يتراخ ) أما لو تراخى قدر أداء ركن بعذر كزحمة أو نزول دم فإنه يبني وكذا لو كان حدثه بالنوم فمكث زمانا ثم انتبه لأن فسادها بالمكث لوجود أداء جزء منها مع الحدث والنائم حال نومه غير مؤد شيئا .
شرح المنية .
قوله ( كمضي مدة مسحه ) وكرؤية المتيمم ماء وخروج وقت المستحاضة .
بحر .
قوله ( ولو يتذكر فائتة الخ ) أما لو تذكرها فلا يصح بناؤه حتما بل قد وقد لأنه إن قضاها عقب التذكر كما هو المشروع فسدت الوقتية وإن أخرها حتى خرج وقت السادسة لم يبق صاحب ترتيب فصح البناء فافهم .
قوله ( ولم يتم المؤتم في غير مكانه ) المؤتم يشمل الإمام الذي سبقه الحدث واستخلف فإنه مؤتم بخليفته فإذا توضأ وكان إمامه لم يفرغ من صلاته فعليه أن يعود ويتم صلاته خلف إمامه إن كان بينهما ما يمنع الاقتداء حتى لو أتم في مكانه فسدت وأما المنفرد فيخير بين العود وعدمه .
قوله ( غير صالح لها ) كصبي وامرأة وأمي فإذا استخلف أحدهم فسدت صلاته وصلاة القوم لأنه عمل كثير ليس من أعمال الصلاة وسيأتي تمام الكلام على هذه الشروط كلها .
قوله ( سبق الإمام حدث ) أي حقيقة أما لو ظن سبق الحدث ثم ظهر عدمه فسيأتي أنه تفسد صلاته وإن لم يخرج من المسجد إذا استخلف لأنه عمل كثير .
قوله ( لا اختيار للعبد فيه الخ ) صفة كاشفة لقوله سماوي ح .
أقول والظاهر من كلامهم أن المراد بالعبد عندهما ما يشمل المصلي وغيره .
وعند أبي يوسف المراد به المصلي ففي حاشية نوح عن المحيط لو أصاب المصلي حدث بغير فعله بأن أصابه بندقة أي من طين فشجته لا يبني عندهما ويبني عند أبي يوسف لأنه لا صنع له فيه فصار كالسماوي .
ولهما أنه حدث حصل بصنع العباد ولا يغلب وجوده فلا يلحق بالسماوي .
ولو وقع عليه مدر من سطح أو كان يصلي تحت شجرة فوقع عليه الكمثري أو السفرجل فشجه أو أصابه شوك المسجد فأدماه قيل يبني لأنه حصل لا بصنع العباد وقيل على هذا الخلاف لأن السقوط بسبب الوضع والإنبات .
وقال في الظهيرية ولو سقط من السطح مدر فشج رأسه إن كان بمرور مار استقبل الصلاة خلافا لأبي يوسف وإن كان لا بمرور مار قيل يبني بلا خلاف وقيل على الاختلاف وهو الصحيح ا ه .
قال الخير الرملي بعد كلام الظهيرية أقول علم به أن الصحيح عدم البناء مطلقا ويقاس عليه وقوع السفرجلة فإن كان بهزها فعلى الخلاف وإلا فقيل يبني بلا خلاف والصحيح أنه على الخلاف ا ه .
قوله ( كسفرجلة الخ ) تمثيل للمنفي وهو ما فيه اختيار للعبد فقد نقل في البحر الاختلاف في وقوع سفرجلة أو طوبة من سطح ثم نقل تصحيح عدم البناء إذا سبقه الحدث من عطاسه أو تنحنه .
ونقل الرملي عن شرح المنية أن الأظهر عدم البناء في التنحنح دون العطاس .
وما في الشرنبلالية وتبعه المحشي من أنه في البحر صحح البناء فيهما ليس بالواقع .
فافهم .
قوله ( غير مانع للبناء ) نعت لحدث وخرج به ما إذا كان الحدث مانعا للبناء بأن كان الحدث