إذا اقتدى بمن يرى سجود السهو بعد السلام أما إذا اقتدى بمن يراه قبله فلا .
واعترضه في البحر بأن الخلاف بين الأئمة إنما هو في الأولوية فربما اختار الإمام الشافعي أن يسجد بعد السلام عملا بالجائز فلذا أطلقوا استنظاره ا ه .
وفيه بعد فإن الظاهر مراعاته المستحب في مذهبه .
قوله ( إن قبل قعود الإمام الخ ) قيد بقعود الإمام لأنه لو رفع رأسه من السجدة قبل إمامه وقعد قدر التشهد وقام قبل أن يقعد إمامه قدر التشهد لم يعتبر قعوده حتى لو كان مدركا وسلم في هذه الصورة لم تصح صلاته ثم المراد بقدر التشهد قدر قراءته إلى عبده ورسوله بأسرع ما يكون لا قراءته بالفعل كما مر في فرائض الصلاة .
قوله ( لا ) أي لا يعتد بما أداه قبل قعود إمامه من قيام وقراءة وإنما يعتد بما أداه بعده .
قال في الفتح ولو قام قبله أي قبل قدر التشهد قال في النوازل إن قرأ بعد فراغ الإمام من التشهد ما تجوز به الصلاة جاز وإلا فلا هذا في المسبوق بركعة أو ركعتين فإن كان بثلاث فإن وجد منه قيام بعد تشهد الإمام جاز وإن لم يقرأ لأنه سيقرأ في الباقيتين والقراءة فرض في ركعتين ا ه .
وتمامه في سهو المنية وشرحا .
ومبنى هذا على أنه لا يعتد بقيامه قبل فراغ إمامه فكأنه لم يقم وبعده يعتبر قائما فإن وجد منه حينئذ القراءة والقيام جاز وإلا فلا كما في الرملي .
قوله ( وكره تحريما ) أي قيامه بعد قعود إمامه قدر التشهد لوجوب متابعته في السلام .
قوله ( كخوف حدث ) أي خوف سبق الحدث .
قوله ( وخروج ) عطف على حدث .
قوله ( وجمعة وعيد ومعذور ) معطوفات على فجر .
ح .
قوله ( وتمام ) عطف على حدث وكذا مرور .
ح .
قوله ( فإن فرغ الخ ) أي إذا قام بعد قعود إمامه قدر التشهد فقضى ما سبق به وفرغ قبل سلام إمامه ثم تابعه بعد السلام قيل تفسد وقيل لا وعليه الفتوى لأنه وإن كان اقتداؤه بعد المفارقة مفسدا لكن هذا مفسد بعد الفراغ فهو كتعمد الحدث في هذه الحالة .
فتح وبحر .
ومقتضى التعليل أن المتابعة إنما كانت في السلام فقط كما هو ظاهر كلام الشارح أيضا فلو قصد متابعته في القعدة والتشهد تفسد لأنه يكون اقتداء قبل الفراغ .
قوله ( ولو لم يعد ) مقابل قوله فعليه أن يعود .
قوله ( قيد بالسهو ) أي في قوله وعلى الإمام سجدتا سهو .
قوله ( فرضت المتابعة ) لأن المتابعة في الفرض فرض أما في الصلبية فظاهر وأما في التلاوية فلأنها ترفع القعدة والقعدة فرض فالمتابعة فيها فرض ا ه ح .
والحاصل أنه إذا لم يقيد ما قام إليه بسجدة لم يصر منفردا ويرتفض فلو لم يتابع إمامه فسدت صلاته وقد أطلق الفساد هنا في الفتح وغيره لكن فصل في الذخيرة في تذكر التلاوية بأنه إن لم يتابع الإمام فيها ينظر إن وجد منه قيام وقراءة بعد فراغ الإمام من القعدة الثانية مقدار ماتجوز به الصلاة جازت صلاته وإلا فلا لأن يعود إمامه إلى التلاوية ارتفعت القعدة فصار كأنه قام إلى قضاء ما سبق به قبل فراغ الإمام من التشهد ا ه .
ولم يذكر مثل ذلك في الصلبية لأنها ركن فعدم المتابعة فيها مفسد مطلقا بخلاف التلاوية لأنها واجبة .
تأمل .
قوله ( وهذا كله ) أي عود المسبوق ومتابعته لإمامه في السهوية والصلبية والتلاوية ح قوله ( مطلقا ) أي تابع أو لم يتابع لأنه انفرد وعليه ركنان السجدة والقعدة وهو عاجز عن متابعته بعد إكمال الركعة فتح وبحر .
قوله ( إن تابع ) لما في المتابعة من رفض ما لا يقبل الرفض ح .
قوله ( وإلا لا ) أي وإن لم يتابع فيهما لا تفسد أما في السهوية فلأنها واجبة ولا ترفع القعدة