وفي الفيض عن المستصفى لو أدركه في ركعة الرباعي يقضي ركعتين بفاتحة وسورة ثم يتشهد ثم يأتي بالثالثة بفاتحة خاصة عند أبي حنيفة .
وقالا ركعة بفاتحة وسورة وتشهد ثم ركعتين أوهما بفاتحة وسورة وثانيتهما بفاتحة خاصة ا ه .
وظاهر كلامهم اعتماد قول محمد .
قوله ( وتشهد بينهما ) قال في شرح المنية ولو لم يقعد جاز استحسانا لا قياسا ولم يلزمه سجود السهو لكون الركعة أول من وجه ا ه .
قوله ( إلا في أربع ) استثناء من قوله وهو منفرد فيما يقضيه .
قوله ( لا يجوز الاقتداء به ) وكذا لا يجوز اقتداؤه بغيره كما في الفتح وغيره ولا حاجة إلى زيادته لأن المنفرد كذلك .
قوله ( وإن صح استخلافه الخ ) أي إذا سبق إمامه حدث فاستخلفه يصح وذكر هذه المسألة في الدرر .
واعترضه في البحر بأن الكلام في المسبوق حالة القضاء ولا يتصور استخلافه فيها .
وأجاب عنه في النهر بما أشار إليه الشارح بقوله في حد ذاته الخ يعني أن الضمير في قوله وإن صح استخلافه عائد إلى المسبوق من حيث هو لا بقيد كونه في حالة القضاء الذي الكلام فيه لأنه في حالة القضاء لا يمكن استخلافه .
قوله ( فلا استثناء أصلا الخ ) يعني أن ما في الأشباه من أن قولهم لا يجوز الاقتداء بالمسبوق يستثنى منه أنه يصح استخلافه ليس في محله لأن صحة استخلافه إنما هي قبل سلام إمامه وعدم صحة الاقتداء به بعده فلا استثناء .
والعجب من صاحب البحر حيث اعترض على الدرر بما مر وقد جزم به في أشباهه .
قوله ( نعم لو نسي الخ ) حاصله أنه لو اقتدى اثنان معه بإمام قد صلى بعض صلاته فلما قاما إلى القضاء نسي أحدهما عدد ما سبق به فقضى ملاحظا للآخر بلا اقتداء به صح كما في الخانية والفتح خلافا لظاهر القنية ولما مشى عليه في الوهبانية من الفساد وجزم به في جامع الفتاوى ووفق ابن الشحنة بحمل الثاني على الاقتداء أو بكونه قولا شاذا لا يعمل به فافهم .
قوله ( إجماعا ) أي مع أن المنفرد لا يأتي بها عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى ح .
قوله ( بخلاف المنفرد ) فإنه لا يصير مستأنفا لأن الثانية عين الأولى من كل وجه أما المسبوق فيكون قد انتقل عن صلاة هو منفرد فيها من وجه إلى صلاة وهو منفرد فيها من كل وجه فغايرت الأولى .
قوله ( ولو قبل اقتدائه ) متعلق بهو أي ولو كان سهو إمامه حصل قبل اقتدائه به لأن السهو أورث نقصانا في تحريمة الإمام وهو قد بنى تحريمته عليها فدخل النقصان في صلاته أيضا ولذا لو لم يسجد معه يجب عليه السجود في آخر صلاته كما يأتي لأن ذلك النقصان لا يرفعه سواه .
قوله ( عليه أن يعود ) أي ما لم يقيد الركعة بسجدة كما يأتي وإذا عاد إلى المتابعة ارتفض ما فعله من قيام وقراءة وركوع لوقوعه قبل صيرورته منفردا حتى لو بنى عليه من غير إعادته فسدت صلاته ما في شرح المنية .
قوله ( وينبغي أن يصير الخ ) أي لا يقوم بعد التسليمة أو التسليمتين بل ينتظر فراغ الإمام بعدهما كما في الفيض والفتح والبحر .
قال الزندويستي في النظم يمكث حتى يقوم الإمام إلى تطوعه أو يستند إلى المحراب إن كان لا تطوع بعدها ا ه .
قال في الحلية وليس هذا بلازم بل المقصود ما يفهم أن لا سهو على الإمام أو يوجد له ما يقطع حرمة الصلاة .
ا ه وقيده في الفتحبما