الثاني أن يأتي بهما بعده وهو ظاهر .
الثالث أن يركع معه ويسجد قبله فإنه يقضي ركعتين لأنه يلتحق سجدتاه في الثانية بركوعه في الأولى لأنه كان معتبرا ويلغو ركوعه في الثانية لوقوعه عقب ركوعه الأول بلا سجود بقي عليه ركعة ثم ركوعه في الثالثة مع الإمام معتبر .
ويلتحق به سجوده في رابعة الإمام فيصير عليه الثانية والرابعة فيقضيهما ركعتين لأن سجوده في الأولى لغو فينتقل سجود الثانية إلى الأولى وتبقى الثانية بلا سجود فتبطل لأنها بقيت قياما وركوعا بلا سجود ثم لما ركع في الثالثة معه وسجد قبله لغا سجودها فإذا فعل في الرابعة كذلك انتقل سجودها إلى الثالثة وبطلت الرابعة فقد صلى ركعتين ويقضي ركعتين بلا قراءة .
الرابع أن يركع قبله ويسجد معه فإنه يقضي أربع ركعات بلا قراءة لأن السجود مع الإمام إذا لم يتقدمه ركوع معه غير معتبر .
الخامس أن يأتي بهما قبله ويدركه الإمام فيهما وهو جائز لكنه يكره ا ه ملخصا .
أقول وإنما لم ينقل في الوجه الثالث سجود الركعة الثالثة إلى الثانية بل بطلت لأنها لم يبق فيها سوى قيام وركوع حصلا قبل تمام الركعة الأولى فلذا بطلت ولم تكمل بسجود الثالثة كما يؤخذ من فرع في التاترخانية عن الحجة لو ركع مع الإمام ولم يقدر على السجود حتى قام الإمام فصلى معه الثانية وسجد فيها أربعا فإنه يكون سجدتان منهن للأولى ويعيد الركعة الثانية لأن القيام والركوع الثاني لا يحسبان من الصلاة لأنهما حصلا قبل تمام الركعة الأولى .
قوله ( وحكمه ) أي اللاحق .
قوله ( عكس المسبوق ) أي في الفروع الأربعة المذكورة فإنه إذا قضى ما فاته يقرأ ويسجد للسهو إذا سها فيه ويتغير فرضه لو كان مسافرا ونوى الإقامة ويتابع إمامه قبل قضاء ما فاته فافهم .
ويخالف اللاحق في صور أخر مذكورة في النهر .
قال في البدائع ولو توضأ اللاحق وقد فرغ إمامه ولم يقعد في الثانية لا يقعد فيها موافقة للإمام فيما هو أعلى من القعدة وهو القيام لأنه خلفه تقديرا .
قوله ( ثم يتابع ) عطف عفى يبدأ .
قوله ( إن أمكنه إدراكه ) قيد لقوله ويبدأ ثم يتابع وقوله وإلا تابعه الخ تصريح بمفهوم هذا الشرط وليس بصحيح والصواب إبدال قوله إن أمكنه إدراكه بقوله إن أدركه مع إسقاط ما بعده وحق التعبير أن يقول ويبدأ بقضاء ما فاته بلا قراءة عكس المسبوق ثم يتابع إمامه إن أدركه ثم ما سبق به الخ .
ففي شرح المنية وحكمه أنه يقضي ما فاته أولا ثم يتابع الإمام إن لم يكن قد فرغ ا ه .
وفي النتف إذا توضأ ورجع يبدأ بما سبقه الإمام به ثم إن أدرك الإمام في شيء من الصلاة يصليه معه ا ه .
وفي البحر وحكمه أنه يبدأ بقضاء ما فاته بالعذر ثم يتابع الإمام إن لم يفرغ وهذا واجب لا شرط حتى لو عكس يصح فلو نام في الثالثة واستيقظ في الرابعة فإنه يأتي بالثالثة بلا قراءة .
فإذا فرغ منها صلى مع الإمام الرابعة وإن فرغ منها الإمام صلاها وحده بلا قراءة أيضا فلو تابع الإمام ثم قضى الثالثة بعد سلام الإمام صح وأثم ا ه .
ومثله في الشرنبلالية وشرح الملتقى للباقاني وهذا المحل مما أغفل التنبيه عليه جميع محشي هذا الكتاب والحمد لله ملهم الصواب .
قوله ( ما سبق به بها الخ ) أي ثم صلى اللاحق ما سبق به بقراءة إن كان مسبوقا أيضا بأن اقتدى في أثناء صلاة الإمام ثم نام مثلا وهذا بيان للقسم الرابع وهو المسبوق اللاحق .
وحكمه أنه يصلي إذا استيقط مثلا ما نام فيه ثم يتابع الإمام فيما أدرك ثم يقضي ما فاته ا ه .
بيانه كما في شرح المنية وشرح المجمع أنه لو سبق بركعة من ذوات الأربع ونام في ركعتين يصلي