الأصح موافق قائل الصحيح دون العكس والأخذ بما اتفقا على أنه صحيح أولى .
تتمة تقدم أنه لا يصح اقتداء أمي بأخرس لقدرة الأمي على التحريمة ويصح عكسه فالأخرس أسوأ حالا من الأمي فتجري فيه الأحكام المذكورة .
$ فرع سئل العلامة قاسم في فتواه عن رجل أخرس أدرك بعض صلاة الإمام وفاته البعض .
فأجاب بأن صلاته فاسدة عند الإمام جائزة عند أبي يوسف وقول الإمام هو الصحيح ا ه .
ثم رأيت المسألة في الذخيرة وفرضها في الأمي .
$ مطلب في أحكام المسبوق والمدرك واللاحق $ قوله ( واعلم أن المدرك الخ ) حاصله أن المقتدي أربعة أقسام مدرك ولاحق فقط ومسبوق فقط ولاحق مسبوق فالمدرك لا يكون لاحقا ولا مسبوقا وهذا بناء على تعريفه المدرك تبعا للبحر والدرر بمن صلاها كاملة مع الإمام أي أدرك جميع ركعاتها معه سواء أدرك معه التحريمة أو أدركه في جزء من ركوع الركعة الأولى إلى أن قعد معه القعدة الأخيرة سواء سلم معه أو قبله وأما على ما في النهر من تعريفه المدرك بمن أدرك أول صلاة الإمام فإنه قد يكون لاحقا وعليه فيقال المقتدي إما مدرك أو مسبوق وكل منهما إما لاحق أو لا .
واعلم أن التفرقة بين المدرك واللاحق اصطلاحية .
وفي اللغة يصدق كل منهما على الآخر .
$ مطلب فيما لو أتى بالركوع والسجود أو بهما مع الإمام أو قبله أو بعده $ قوله ( من فاتته الركعات الخ ) المراد بالفوات أنه لم يصل جميع صلاته مع الإمام بأن لم يصل معه شيئا منها أو صلى بعضها فيدخل فيه المقيم المقتدي بمسافر فإنه لم يفته شيء من صلاة الإمام بعد اقتدائه به ولكنه صلى معه بعض صلاة نفسه فيكون لاحقا في باقيها هذا ما ظهر لي فتدبره .
قوله ( بعد اقتدائه ) متعلق بقوله فاتته .
ثم إن كان اقتداؤه في أول الصلاة فقد يفوته كلها بأن نام عقب اقتدائه إلى آخرها وقد يفوته بعضها وإن كان اقتداؤه في الركعة الثانية مثلا فقد فاته بعضها ويكون لاحقا مسبوقا والأول لاحق فقط نعم على تعريف النهر المار يكون مدركا لاحقا فافهم .
قوله ( بعذر ) متعلق بفاتته أيضا .
قوله ( وزحمة ) بأن زحمه الناس في الجمعة مثلا فلم يقدر على أداء الركعة الأولى مع الإمام وقدر على الباقي فيصليها ثم يتابعه .
قوله ( وسبق حدث ) أي لمؤتم وكذا الإمام إذا أدى المستخلف بعضها حال الذهاب إلى الوضوء ط .
قوله ( وصلاة خوف ) أي في الطائفة الأولى وأما الثانية فمسبوقة ا ه ح .
قوله ( ومقيم الخ ) أي فهو لاحق بالنظر للأخيرتين وقد يكون مسبوقا أيضا كما إذا فاتته أول صلاة إمامه المسافر ط .
قوله ( فإنه يقضي ركعة ) لأن الركوع والسجود قبل الإمام لغو فينتقل ما في الركعة الثانية إلى الأولى وما في الثالثة إلى الثانية وما في الرابعة إلى الثالثة فبقيت عليه ركعة هو لاحق فيها .
هذا وقد ذكر في الخانية وغيرها المسألة على خمسة أوجه الأول أن يركع ويسجد قبل الإمام وهو ما ذكرنا .