أقول وفيه بحث لأنه لو حلف أن لا دين عليه أو له بعد القبض لا حنث لتقاضيه بما قبضه عماله .
وفي فصول العمادي أن الرجوع بالإبراء بعد القبض اختيار .
شمس الأئمة السرخسي والصدر الشهيد .
وذكر خواهر زاده أنه لا يرجع وهو اختيار بعض المشايخ انتهى .
فما ذكره في البيت فيه اختلاف أهل الترجيح كما ترى ولما تبع الشارح ابن وهبان اقتداء بمن نقل هذا القول عنهم عن أجلاء أئمة المذهب جعله هو الأظهر كما قال وأشرت بأظهر لما في العمادية الخ .
قوله ( ومن دون ) متعلق هو وقوله في البناء بصحيحة وصحيحة خبر لمبتدأ محذوف تقديره هي أي الهبة .
قوله ( وعندي فيه وقفة ) أصلها للعلامة عبد البر بعد أن قال إن المسألة منقولة عن الذخيرة والمنية والتتمة وعلله في التتمة بما في كتاب الشفعة أن المشتري إذا قال اشتريت الأرض والبائع وهبني البناء وقال الشفيع بل اشتريتهما فالقول قول المشتري .
ثم قال وعندي في الاستدلال به نظر لأنه قد يدعي أن الصحة هنا إنما جاءت من قبل تقدم ملكه للأرض وينبغي أن لا يصح هبة البناء بدون الأرض لأن القبض شرط في الهبة وهذا بمنزلة المشاع ألا تراهم قالوا إن هبة النخل بدون الأرض لا تصح لأن القبض شرط هبة المشاع وقد صرحوا في كتاب الرهن بأن رهن البناء دون الأرض وعكسه لا يصح لأنه بمنزلة المشاع انتهى .
وفي الهندية عن الكافي لو وهب زرعا في أرض أو ثمرا في شجر أو حلية في سيف أو بناء في دار أو قفيزا من صبرة وأمره بالحصاد والجذاذ والنزع والنقض والكيل وفعل صح استحسانا ويجعل كأنه وهبه بعد الجذاذ والحصاد ونحوهما وإن لم يأذن له بالقبض وفعل ضمن انتهى .
وتعين المصير إلى هذا التفصيل وتحمل الصحة على صحة العقد وإن لم يفد الملك وعدمها على عدم التمام والتملك إلا إذا أذن له الواهب بالنقض وما عطف عليه وفعل لأنه بعد الفعل صار محوزا مسلما كما قدمناه موضحا فارجع إليه .
قوله ( وأشرت بأظهر ) أي في قوله سابقا كالدين أظهر أي وهذا أظهر .
قوله ( أنه لا يرجع ) أي بالدين بعد الإبراء .
قوله ( لما في العمادية ) هذا ما أشرنا إليه سابقا من مخالفة ما فيها وإن اختاره البعض .
قوله ( أي بنكاح ضرتها ) أي ببقاء نكاحها مع نكاح ضرتها من غير طلاق يقع عليه أي فيما قدمناه في مسألة التعليق ورد الإبراء حيث كان المعلق طلاقها لا طلاق الضرة وفيما ذكره بعد قوله فلا حنث وعبارة الشرنبلالي أي لقهر المرأة لبقائها في نكاحه مع الضرة وهو الأنسب حيث كان المعلق طلاقها لا طلاق الضرة .
قوله ( فلا حنث ) أي فلا يقع عليه طلاق .
خاتمة قال الطحاوي إذا كانت الهدية لا تحتمل القسمة كالثوب أو مما لا يؤكل في الحال كاللحم ونحوه لم يجعل لأصحابه منه شيئا وإن كان مهيأ للأكل في الحال يجعل لأصحابه من ذلك حظا ويمسك البقية لأهله .
كذا في التاترخانية .
فروع قال جعلتك في حل الساعة أي في الدنيا برىء في الساعات كلها والدارين .
خلاصة .
لو قال لا أخاصمك ولا أطلبك مالي قبلك قالوا ليس هذا بشيء وحقه عليه على حاله .
حاوي .
رجل سيب دابته لعلة فأخذها إنسان وأصلحا فهي لمن سيبها وإن قال من شاء فليأخذها فأخذها رجل فهي له .