لا لزوجها لا لأبيها .
بحر .
قوله ( ما وهب لها ) احترز به عن ديون لها فلا يملك قبضها مطلقا .
بحر .
قوله ( لنيابته عنه ) لأنه فوض أمورها إليه دلالة .
قال الشمني لأنه حينئذ له عليها ولاية لكونه يعولها .
وفي الذخيرة شرط بعض أصحابنا أن يكون يجامع مثلها .
والصحيح أنه إذا كان يعولها يصح قبضه لها سواء كان يجامع مثلها أو لا لأنها لما زفت إليه أقام الأب الزوج مقام نفسه في حفظها وحفظ مالها وقبض الهبة من باب الحفظ .
ا ه .
قوله ( فصح قبض الأب كقبضها مميزة ) تفريع على العلة لأن النائب إذا كان يملك قبض ذلك فالأصيل أولى وقيد به لأن الأم وكل من يعولها لا يملكون القبض إلا بعد موت الأب أو غيبته غيبة منقطعة لأن تصرف هؤلاء للضرورة لا بتفويض الأب ولا ضرورة مع الحضور .
منح .
وقدم المؤلف أن الصحيح جواز قبض من يعول الصغير ولو مع وجود الأب ط .
لكن قدمنا عن الهداية والجوهرة تصحيح عدم جواز قبض من يعوله مع عدم غيبة الأب وبه جزم في البدائع وأن قاضيخان وغيره صححوا الجواز كما لو قبض الزوج والأب حاضر وأن الفتوى عليه لا سيما وفيه نفع للصغير .
والحاصل أنه اختلف التصحيح في هذه المسألة كما سمعت لكن لا يعدل عن تصحيح قاضيخان كما قرروا لأنه فقيه النفس .
قوله ( لعدم الولاية ) أي الاستيلاء عليها بالفعل لأن ولايته عليها إنما تكون بالدخول لأن به تصير هي وما في يدها في تصرفه عادة وإن لم يكن له عليها ولاية شرعية فإنه لا يتصرف في مالها وإنما يقبض هبتها بعد الدخول نيابة عن الأب .
وقول الزيلعي لأنه يعولها أي يدخلها في عياله بالفعل .
وتكون تحت تصرفه هو معنى ما يفهم من قول الشارح هنا لعدم الولاية أي قبل الزفاف فافهم أن له الولاية بعده .
قال في الهندية ولو كانت الصغيرة في عيالة الجد أو الأخ أو الأم أو العم فوهب لها هبة فقبض الزوج جاز .
كذا في التاترخانية فإن أدركت لم يجز قبض الأب ولا الزوج عليها إلا بإذنها .
كذا في الجوهرة .
صغيرة في عيال أجنبي عالها برضا أبيها والأب غائب فقبض الأجنبي لها صحيح دون قبض الأخ .
كذا في السراجية ولو كان الصغير في عيال الجد أو الأخ أو الأم أو العم فوهب له هبة فقبض الهبة من كان الصغير في عياله والأب حاضر اختلف المشايخ فيه والصحيح الجواز .
هكذا في فتاوى قاضيخان وبه يفتى هكذا في الفتاوى الصغرى ا ه .
قوله ( وهب اثنان دارا ) والمراد بها ما يقسم .
قوله ( لعدم الشيوع ) لأنهما سلماه جملة وهو قد قبضها جملة فلا شيوع .
بحر .
وفيه إشعار بأن هبة الاثنين للاثنين لا تجوز كما يأتي .
قوله ( وبقلبه ) وهو هبة واحد من اثنين .
قوله ( لكبيرين ) أي غير فقيرين وإلا كانت صدقة فتصح كما يأتي .
قوله ( لا عنده للشيوع ) هذا إذا لم يبين نصيب كل واحد منهما .
أما إذا بين بأن قال لهذا ثلثاها ولهذا ثلثاها أو لهذا نصفها ولهذا نصفها لا يجوز عندهما وإن قبضه .
وقال محمد يجوز إن قبضه .
بحر .
نظرا إلى أنه عقد واحد فلا شيوع كما إذا رهن من رجلين .
ا ه .
داماد .
وقوله للشيوع أي لأنه هبة النصف من كل واحد منهما بدليل أنه لو قبل أحدهما فيما يقسم صحت في حصته دون الآخر فعلم أنهما عقدان .
قوله ( كالبيت ) أي الصغير الذي لا يمكن أن يصير بيتين .
قوله ( قيدنا بكبيرين ) الأولى عدم ذكر هذا القيد لأنه لا فرق بين الكبيرين والصغيرين والكبير