.
وفي المنح روي عن الإمام أنه لا بأس به إذا كان التفضيل لزيادة فضل له في الدين .
وفي خزانة المفتين إن كان في ولده فاسق لا ينبغي أن يعطيه أكثر من قوته كيلا يصير معينا له في المعصية .
ا ه .
وفي الخلاصة ولو كان ولده فاسقا فأراد أن يصرف ماله إلى وجوه الخير ويحرمه عن الميراث هذا خير من تركه ا ه أي للولد وعلله في البزازية بالعلة المذكورة .
قوله ( إذا لم يقصد به الإضرار ) أي فلا بأس بالتفضيل ومع قصده لا بأس بالمساواة ولا تجوز الزيادة .
رملي .
قوله ( وإن قصده ) مصدر قصد وعبارة المنح وإن قصد به الإضرار وهكذا رأيته في الخانية .
قوله ( وعليه الفتوى ) أي على قول أبي يوسف من أن التنصيف بين الذكر والأنثى أفضل من التثليث الذي هو قول محمد .
رملي .
قال في البزازية الأفضل في هبة البنت والابن التثليث كالميراث وعند الثاني التنصيف وهو المختار ولو وهب جميع ماله من ابنه جاز قضاء وهو آثم نص عليه محمد ا ه .
فأنت ترى نص البزازية خاليا عن قصد الإضرار .
وقال في الخانية ولو وهب رجل شيئا لأولاده في الصحة وأراد تفضيل البعض على البعض في ذلك لا رواية لهذا في الأصل عن أصحابنا وروي عن الإمام أبي يوسف رحمه الله تعالى أنه لا بأس به إذا كان التفضيل له لزيادة فضل في الدين وإن كانا سواء يكره .
وروى المعلى عن أبي يوسف أنه لا بأس به إذا لم يقصد به الإضرار وإن قصد به الإضرار سوى بينهم يعطي الابنة مثل ما يعطي الابن .
وقال محمد رحمه الله يعطى للذكر ضعف ما يعطى للأنثى .
والفتوى على قول أبي يوسف .
قوله ( كل المال للولد ) أي وقصد حرمان بقية الورثة كما يتفق ذلك فيمن ترك بنتا وخاف مشاركة العاصب .
قوله ( جاز ) أي صح لا ينقص .
وفي بعض المذاهب يرد عليه قصده ويجعل متروكه ميراثا لكل الورثة ط .
قوله ( ولو بعوض ) أي ولو كانت الهبة بعوض جاء للصبي قبل أو يحصل بعد وظاهره ولو العوض أكثر وأجازها محمد بعوض مساو كما يذكر آخر الباب الآتي .
قوله ( ويبيع القاضي الخ ) لأنه من المصلحة للصبي وهذا مخالف لما في المبسوط .
ونصه وهب للصغير شيئا ليس له أن يرجع فيه وليس للأب التعويض ا ه .
وفي المنية وهب للصغير فعوض الأول من مال الابن لا يجوز .
وإذا لم يجز لم يجز للواهب أن يرجع وفيها عن السراجية وهب للصغير لا يملك الرجوع وقيل هذا إذا نوى الصدقة .
ا ه .
أقول لكن في البزازية وهب للصغير فعوض أبوه من ماله لا يجوز وإن عوض فللواهب الرجوع لبطلان التعويض ا ه .
وقوله من ماله أي مال الصغير فلو من مال الأب صح لما سيأتي في الباب الآتي من صحة التعويض من الأجنبي وعليه فيتعين حمل عدم الرجوع فيما إذا عوض الأب أو الأجنبي من مالهما أو كان نوى الواهب عند الإعطاء الصدقة .
فتأمل .
قال ط وانظر ما حكمه وإن نظرنا إلى ما عللنا به كان واجبا إن تيقن الرجوع وكان الأب ونحوه في حكم القاضي ويحرر .
قوله ( ولو قبض زوج الصغيرة ) سواء كانت ممن يجامع مثلها أو لا في الصحيح .
بحر .
قوله ( فالقبض لها )