قبل الهلاك .
ا ه .
وكما يكون للواهب الرجوع فيها يكون لوارثه بعد موته لكونها مستحقة الرد وتضمن بعد الهلاك كالبيع الفاسد إذا مات أحد المتبايعين فلورثته نقضه لأنه مستحق الرد ومضمون بالهلاك ثم من المقرر أن القضاء يتخصص فإذا ولى السلطان قاضيا ليقضي بمذهب أبي حنيفة لا ينفذ قضاؤه بمذهب غيره لأنه معزول عنه بتخصيصه فالتحق فيه بالرعية نص على ذلك علماؤنا رحمهم الله تعالى .
ا ه ما في الخيرية .
وأفتى به في الحامدية أيضا والتاجية وبه جزم في الجوهرة والبحر ونقل عن المبتغى بالغين المعجمة أنه لو باعه الموهوب له لا يصح وفي نور العين عن الوجيز الهبة الفاسدة مضمونة بالقبض ولا يثبت الملك فيها إلا عند أداء العوض نص عليه محمد في المبسوط وهو قول أبي يوسف إذ الهبة تنقلب عقد معاوضة .
ا ه .
وذكر قبله هبة المشاع فيما يقسم لا تفيد الملك عند أبي حنيفة وفي القهستاني لا تفيد الملك وهو المختار كما في المضمرات وهذا مروي عن أبي حنيفة وهو الصحيح .
ا ه .
فحيث علمت أن ظاهر الرواية وأنه نص عليه محمد ورواه عن أبي حنيفة ظهر أنه الذي عليه العمل وإن صرح بأن المفتى به خلافه ولا سيما أنه يكون ملكا خبيثا كما يأتي ويكون مضمونا كما علمته فلا يجدي نفعا للموهوب فاغتنمه .
وإنما أكثرت النقل في مثل هذه لكثرة وقوعها وعدم تنبه أكثر الناس للزوم الضمان على قول المخالف ورجاء لدعوة نافعة في الغيب .
قوله ( بالقبض ) لكن ملكا خبيثا .
وبه يفتى .
قهستاني أي وهو مضمون كما علمت آنفا فتنبه .
قوله ( وبه يفتى ) قال في الهندية هبة المشاع فيما يحتمل القسمة لا تجوز سواء كانت من شريك أو من غير شريك ولو قبضها هل يفيد الملك ذكر حسام الدين رحمه الله تعالى في كتاب الواقعات أن المختار أنه لا يفيد الملك وذكر في موضع آخر أنه يفيد الملك ملكا فاسدا وبه يفتى .
كذا في السراجية ا ه .
قوله ( ومثله في البزازية ) عبارتها وهل يثبت الملك بالقبض قال الناطفي عند الإمام لا يفيد الملك .
وفي بعض الفتاوى يثبت فيها فاسدا وبه يفتى .
ونص في الأصل أنه لو وهب نصف داره من آخر وسلمها إليه فباعها الموهوب له لم يجز وأنه لا يملك حيث أبطل البيع بعد القبض ونص في الفتاوى أنه هو المختار .
ا ه .
ورأيت بخط بعض الأفاضل على هامش المنح بعد نقله ذلك وأنت تراه عزا رواية إفادة الملك بالقبض والإفتاء بها إلى بعض الفتاوى فلا تعارض رواية الأصل ولذا اختارها قاضيخان .
وقوله لفظ الفتوى الخ قد يقال يمنع عمومه لا سيما مثل هذه الصيغة في مثل سياق البزازي فإذا تأملته تقضي برجحان ما دل عليه الأصل ا ه .
قوله ( على خلاف ما صححه في العمادية ) أي عن العدة بلفظ هو المختار .
قوله ( لكن لفظ الفتوى ) استدراك على ما يستفاد من قوله ما صححه ففي العمادية من أن القولين سواء وحيث كان لفظ الفتوى آكد فيكون العمل على ما في الفصول والبزازية لأنه قال وبه يفتى وهو آكد من الصحيح الذي في العمادية فحينئذ يمتنع الرجوع بعد بيعه لتعلق حق المشتري به كما تقدم نظيره في البيع الفاسد .
قوله ( مع بقية أحكام المشاع ) من بيعه فإنه جائز فيما يقسم وما لا يقسم ومن إجارته ومن إعارته وغير ذلك كما قدمناه قريبا .
قوله ( قال في الدرر نعم ) عبارتها قال بعض المشايخ كانت المسألة واقعة الفتوى وفرقت بين الهبة الصحيحة والفاسدة وأفتيت أي في الفاسدة بالرجوع وقال الإمام الأسروشني والإمام عماد الدين هذا الجواب مستقيم